قال الخرقي: لا قصاص وهو قول شيخنا وقال أبو بكر عليه القصاص، ولا يختلفون إذا رمى مرتدًا فأسلم ثم وقع السهم أنه لا قصاص.
وجه الأول: أن القصاص إنما يجب بالقصد إلى تناول نفس مكافئة له حين الجناية وحين الجناية هو الإرسال والتكافؤ غير موجود حينئذ فلا قصاص كما لو كان مرتدًا.
واحتج أبو بكر بأنها رمية محظورة أوجبت دية حر مسلم فأوجبت القصاص كما لو كان في وقت الرمية مسلمًا قال: ويفارق هذا إذا رمى مرتدًا فأسلم ثم وقعت لأن تلك الرمية لم تكن محظورة. قال: ولأن أحمد قال في رواية الحسن بن محمد بن الحارث في رجل أرسل سهمًا على زيد فأصاب عمرًا قال: هو عمد عليه القود فاعتبر ابتداء الرمية أن تكون محظورة، والأول أصح. وقوله: أن رمي المرتد مباح غير صحيح لأن رميه إلى الأمام دون آحاد الناس.
وما ذكره أحمد في رواية الحسن بن محمد لا تشبه مسألتنا لأن تلك الرمية وجد القصد فيها وهي مما توجب القود لأن الإصابة لو حصلت في زيد لأوجبت القود فلهذا إذا أصابت عمرًا تعلق بها القود اعتبارًا بحال الرمية كما لو أرسل كلبه على صيد فأصاب غيره حل أكله لأن هذا الإرسال في الجملة مما تتعلق به الإباحة ولم يعتبر التعين في رمي الآدمي، وتبين صحة هذا أن الإرسال في القصد معتبر كما هو معتبر في الرمية بدليل أنه لو استرسل كلبه فصاد وقتل لم يبح لعدم القصد وإذا كان كذلك فالقصاص وجب هاهنا لأن الرمية مما توجب القود وليس كذلك في رمي المسلم للذمي لأن هذه الرمية لا توجب قودًا على المسلم بحال فلهذا فرقنا بينها.
[ثبوت القتل بالإقرار مرة واحدة]
١١ - مسألة: إذا أقر بالقتل هل يثبت بمرة واحدة أم لا؟
نقل أبو طالب: يثبت بمرة واحدة وفي الزنا بأربع وهو اختيار أبي بكر لأنه