ونقل مهنى أيضًا في موضع آخر في رجل تزوج امرأة على مهر فلما رآها زاد في مهرها ثم طلقها قبل الدخول: فلها نصف الصداق الأول والذي زادها وهذا يدل على أنها تلحق لأنه نصفها بالطلاق.
ووجه الأولى: أنه عقد معارضة فالزيادة فيه بعد لزومه لا تلحق به كالبيع لا يختلف المذهب فيه.
ووجه الثانية: أن ما بعد العقد يجري مجرى حال العقد ألا ترى أنه يصح تسمية الصداق بعد العقد في نكاح المفوضة ويلزم كلزومه حال العقد فلو طلقها قبل الدخول لاستحقت نصفه وبعد الدخول استحقت جميعه فيجب أن يجري مجراه في باب الزيادة.
[تعليق مقدار الصداق على شرط]
٦٩ - مسألة: إذا قال تزوجتك على صداق ألف إن كان أبوك حيًا وعلى ألفين إن كان ميتًا فهل الصداق باطل أم صحيح؟
فقال (١) مهني: أن لها صداق نسائها.
ونقل منصور: إذا تزوجها على صداق ألف إن لم يكن له امرأة غيرها فإن كان له امرأة فصداقها ألفان فهو على ما اشترطوا عليه؟
قال أبو بكر في كتاب المقنع: المسألة على روايتين:
إحداهما: أن الصداق فاسد كما نقل مهنى لأنه صداق مجهول حال العقد لأنه لا يعلم حياته أم موته ولأنه تمليك معلق بشرط فهو كما لو قال: بعتك بألف إن كان أبوك حيًا وبألفين إن كان أبوك ميتًا فإنه باطل كذلك هاهنا وعلى ما نقله ابن منصور الصداق صحيح لأن أحد الألفين معلومة وإنما الكلام في الألف الأخرى فإن صحت كانت كأنها زيادة في الصداق بعد لزومه والزيادة بالصداق تلحق بالعقد على أصلنا والأولى أصح.
قال أبو بكر: ومن أصحابنا من حمل مسألة ابن منصور على ظاهرها في