للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى سعيد بن المسيب قال كانت رباع مكة تدعى بالسوائب من احتاج إليها سكن ومن استغنى اسكن (١).

[وقف الإمام للأرض المفتوحة عنوة بغير إذن الغانمين]

١٩ - مسألة: هل يجوز للإمام أن يقف الأرض المفتوحة (٢) عنوة ويسقط حق الغانمين فيها بغير إذنهم أم لا؟

نقل عبد الله عنه أنه قال: كل أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها بمنزلة الأموال، فظاهر هذا أنه لا يجوز له ذلك، لأنه جعلها بمنزلة الأموال.

ونقل عبد الله في موضع آخر: إن وقفها من فتحها على المسلمين كما وقف عمر السواد فهي على ما فعل الفاتح لها، إذا كان من أئمة الهدى، فظاهر هذا أن له القسمة وله الوقف بغير إذنهم وهو الصحيح في المذهب.

وجه الأولى: أنه مال مغنوم فلم يجز صرفه إلى غير الغانمين دليله ما ينقل.

ووجه الثانية: ما أن روي عمر لما فتح السواد استشار الصحابة في أمرها فأشار علي (٣) وعبد الرحمن (٤) بأن لا يقسمها وطلب الزبير (٥) وعمار (٦) وبلال (٧) القسمة فحاجهم عمر وقال: وجدت آية تفصل بيني وبينكم قال الله تعالى "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول


(١) أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب المناسك، باب أجر بيوت مكة ٢/ ١٠٣٧، حديث ٣١٠٧. والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع بيوت مكة ٦/ ٣٥.
والدارقطني في سننه، كتاب البيوع ٣/ ٥٨ و ٥٩.
(٢) في الأصل (الفتحة).
(٣) كنز العمال في الجزية حديث ١١٤٧٢. والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير، باب السواد ٩/ ١٣٤.
(٤) لم أجد ما ورد في أن عبد الرحمن بن عوف أشار على عمر في وقف أرض السواد.
(٥) لم أجد أن الزبير من الذين طلبوا قسمة أرض السواد ولكنه من الذين طلبوا قسمة أرض مصر. السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير، باب من رأى قسمة الأرض المغنومة ٩/ ١٣٩.
(٦) لم أجد أن عمارًا من الذين طلبوا قسمة أرض العراق.
(٧) لم أجد أن بلالا من الذين طلبوا قسمة أرض العراق ولكنه من الذين طلبوا قسمة أرض الشام. السنن الكبرى للبيهقي الباب السابق ٩/ ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>