للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يملكه لأنه منع من بيعه وكذلك قال في رواية صالح: إذا كان له في أرضه بئر فليس له أن يمنع ذلك الفضل لمن يرعى حوله، وقد أومأ في رواية أبي طالب في المعدن إذا ظهر في ملكه أنه يملكه، فظاهر هذا يدل على ملكه للماء.

وجه الأولى: في أنه لا يملكه هو أنه لا خلاف أن من اكترى دارًا فيها بئر كان له أن يستقي منها فلو كان ملكًا لصاحب الدار ما ملك بالإجارة لأن الأعيان لا تملك بالإجارة.

ووجه الثانية: أنه لما حدث في ملكه وجب (١) أن يكون ملكًا له كالثمر والنتاج، ولأنه لما جاز (٢) له منع كل أحد منه ثبت أنه ملكه، والأولى أصح.

وقولهم: إن له منع كل أحد منه فالجواب (٣): أن له منع كل أحد أن يتخطى في ملكه فأما عن الماء فلا.

والخلاف في البئر والعين والقناة واحد وفائدته (٤) أنه إذا قلنا لا يملك لم يكن له بيع شيء منه قبل تناوله كالمباح في النهر كدجلة والفرات، وهو المنصوص عن أحمد.

وإذا باع الدار وفيها بئر ماء كان المبتاع أحق به لكونه في ملكه لا لأنه قد ملكه، وإن غصب منه غاصب لم يكن عليه رده، وإذا قلنا: هو مملوك فباع منه أصعًا معلومة فجائز (٥). وقد أومأ إليه في رواية حرب ويعقوب بن بختان فيمن قال لرجل سق ماءك إلى أرضي على أن الزرع بيننا أنه يجوز.

[إجراء النهر والقناة أو المرور في أرض الغير للحاجة]

١١ - مسألة: هل له أن يحفر نهرًا أو يجري قناة في أرض جاره إذا كان به حاجة إلى ذلك؟

فنقل حنبل وأبو الصقر: جواز ذلك.


(١) في (أ): "فوجب".
(٢) في (أ): "لما كان".
(٣) في (أ): "والجواب".
(٤) في (ب): "وفائدة الخلاف".
(٥) في (ب): "جاز".

<<  <  ج: ص:  >  >>