للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: وهي الصحيحة عندي أن لفظ النكاح لم يوجد وإنما وجد لفظ العتق وجعله صداقها وهذا لا يجوز أن ينعقد به لفظ النكاح لأنه ليس بلفظ إيجاب ولا قبول ولأن لفظ النكاح ينحصر بلفظين: أنكحت، وتزوجت وجوابًا عنها وهو أن يقول: نعم عند قبول الخاطب له أزوجت وتزوجت وهذا لم يوجد.

[تقديم الجد على الابن والأخ في ولاية النكاح]

١٧ - مسألة: هل يقدم الابن والأخ على الجد في ولاية النكاح؟

فنقل ابن منصور: أنهما يتقدمان الجد.

وقال الخرقي وأبو بكر: الجد مقدم عليها.

ووجه قولها: أن الجد له إيلاد وتعصيب فكان مقدمًا كالأب.

ووجه الأولى: أن الابن والأخ أقرب إليها من جدها لأن الجد يدلي إليها بغيره وهو الأب والابن يدلي إليها بنفسه وهو أنه ابنها ولأنه بعض منها والأخ ركض معها في رحم واحد.

[تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاح]

١٨ - مسألة: هل يقدم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب. أم هما سواء؟.

فنقل صالح وأبو الحارث: أنها سواء وهو اختيار الخرقي. وقال أبو بكر: الأخ من الأب والأم أولى.

وجه الأولى أنهما عصبتان انفرد أحدهما بما لا مدخل له بالتزويج بحال فيجب أن يتساويا كالأخوين إذا كان أحدهما خالًا.

الثاني: أن الأخ من الأب والأم قد ساوى الأخ من الأب في التعصيب وانفرد بميزة الرحم من جهة الأم فكان أولى كما قلنا في باب الميراث.

ولاية الصبي المميز للنكاح:

١٩ مسألة: في الصبي إذا كان مميزًا هل يملك الولاية في النكاح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>