للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخيك بغير حق) (١) وهذا يعم القليل والكثير ولأنه لا يخلو إما أن تكون مقبوضة فتكون من ضمانه أولا تكون كذلك، فإن كانت مقبوضة وجب أن لا يفرق بين الثلث وما دونه كسائر المبيعات وإن لم تكن مقبوضة وجب ألا تكون من ضمانه شيء منها كسائر المبيعات، وقد ثبت أنها في حكم ما لم يقبض بدليل أنها لو أصابها عطش كان للمشتري الخيار، فلو كانت في حكم المقبوضة لم يكن له الخيار، ولأن قبضها على ما جرت به العادة أن تستوفي شيئًا بعد شيء فهو كما لو اكترى دارًا شهرًا فإنه يستوفي المنافع شيئًا بعد شيء ولو هلكت المنافع قبل انقضاء المدة كان ما فات من المنافع من ضمان المكتري كذلك ها هنا، وإذا لم تكن في حكم المقبوض وجب أن يكون ضمان جميعها من مال البائع.

[تفريق الصفقة]

٢٦ - مسألة: واختلفت إذا اشترى شيئين في صفقة واحدة وأصاب بأحدهما عيبًا وكانا مما لا ينقص القيمة بتفريقها هل له أن يرد المعيب ويمسك الصحيح؟ على روايتين:

نقل ابن القاسم: أنه لا يرد، ويأخذ الأرش.

ونقل صالح وأبو طالب: له الرد وهو اختيار أبي بكر قال أبو بكر: وكذلك لو ابتاع نفسان من رجل شيئًا مثل العبد والثوب فأصاب به عيبًا فأراد أحدهما الرد والآخر الإمساك هل له ذلك؟ على روايتين كما لو كان المشتري واحدًا لعبدين فوجد بأحدهما (٢) عيبًا. وعندي أنه إذا كان المشتري اثنين فلأحدهما أن يرد قدر حصته رواية واحدة وإنما الروايتان فيما إذا كان


(١) صحيح مسلم - كتاب المساقاة - باب وضع الجوائح ٣/ ١١٩٠ حديث /١٥٥٤ بنحوه. وصحيح البخاري كتاب البيوع - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع ١/ ٢٣ بلفظ: "أرأيت أن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه".
وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب وضع الجوائح ٣/ ٧٤٦ حديث ٣٤٧٠، وسنن الدارقطني - كتاب البيوع - ٣/ ٣٠ حديث / ١١٤ و ١١٥ و ١١٧، وسنن الدارمي - كتاب البيوع - باب في الجائحة ٢/ ٢٥٢.
(٢) في (ب): "فوجد بأحد العينين".

<<  <  ج: ص:  >  >>