للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عامر أن النبي قال كفارة النذر كفارة يمين (١) ولأنه خالف نذره فكان عليه كفارة يمين دليله لو أنذر أن يصوم يومًا يعينه فلم يصمه.

ووجه الثانية: ما روى في حديث أخت عقبة أنه أمرها أن تركب وتهدي هديًا (٢) ولأنه إذا ترك فقد ترفه ومن ترفه فعليه الفدية كاللباس والطيب.

[التتابع في صوم النذر المطلق]

١٩ - مسألة: إذا نذر صيام شهر وأطلق فهل يجب عليه صومه متتابعا أما لا؟ على روايتين:

نقل مهنا في رجل نذر أن يصوم شهرًا ولم يقل متتابعا ولا متفرقًا فالمتتابع أعجب إلى فظاهر هذا أنه مستحب فيه التتابع ولا يجب وهو اختيار أبي بكر.

ونقل محمد بن الحكم في رجل قال الله على أن أصوم عشرة أيام يصومها متتابعة وإذا قال شهرًا فهو متتابع وإذا قال ثلاثين يوما فله أن يفرق إذا قال ثلاثين يوما، فظاهر هذا أنه أوجب التتابع إذا نذر شهرًا أو أيامًا دون الشهر.

وإن كان ذكر ثلاثين لم يجب التتابع.

وجه الأولى: أن إطلاق العقد يفيد إيجاد العدد على أي وجه كان لأنه يقال لمن صام شهرًا متتابعًا وشهرًا متفرقًا قد صام شهرًا، فإذا كان الاسم ينطلق عليه يجب أن يجزيه.


= راكبة ثم تكفر يمينها".
والفتح الرباني كتاب النذور - باب من نذر نذرًا مباحًا ٤/ ١٨٨ عن ابن عباس حديث ٦٣.
(١) صحيح مسلم - كتاب النذور - باب كفارة النذر ٣/ ١٢٦٥ حديث ١٦٤٥.
وسنن أبي داود كتاب الأيمان والنذور - باب من نذر نذرًا لم يسمه ٣/ ٦١٥ حديث ٣٣٢٣.
وسنن النسائي - كتاب الأيمان باب كفارة النذر ٧/ ٢٦
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الأيمان باب من قال على نذر ولم يسم شيئا ١٠/ ٤٥.
(٢) سنن أبي داود - الباب السابق ٣/ ٥٩٨، ٦٠١ حديث ٣٢٩٦، ٣٣٠٣.
والفتح الرباني - في النذور باب من نذر نذرًا مباحًا أو غير مشروع ١٤/ ١٨٨.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب باب الهدى فيما ركبت ١٠/ ٧٩

<<  <  ج: ص:  >  >>