للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تأخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريق]

٢٤ - مسألة: فإذا قلنا: أن الحلاق نسك فأخره عن أيام التشريق فهل يجب عليه بتأخيره دم؟ على روايتين: نقل صالح فيمن لم يحلق حتى مضت أيام منى فإن لم يجيء بدم فأرجو ألا يكون عليه شيء، وكذلك نقل أبو داود.

ونقل مهنا لفظين: أحدهما مثل هذا، وأنه لا دم عليه والثاني يجب الدم فقال في امرأة حجت فلم تأخذ من شعرها حتى خرجت من مكة بعد أيام التشريق عليها دم، وهكذا الحكم فيه، إذا أخر الطواف عن أيام التشريق هل يجب (١) بتأخيره دم؟ على روايتين مبنيتين على الحلاق إلا أن المنصوص عنه في رواية ابن القاسم أنه قال: لا بأس أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يريد الانصراف، فظاهر هذا أنه لا دم عليه.

فإن قلنا: عليه دم فوجهه أنه نسك يجب فعله في الإحرام فوجب أن يكون مؤقتًا كالوقوف والرمى ولا فرق (٢)، وإذا ثبت توقيته وجب بالتأخير دم، وإذا قلنا: لا دم عليه وهو أصح فوجهه أنه فعله في وقت جوازه يجب بتأخيره إليه دم، دليلة السعي إذا أخره.

[ما يجب بالوطء قبل الطواف بعد التحلل الأول]

٢٥ - مسألة: واختلفت إذا وطئ بعد التحلل الأول وقبل الطواف.

فنقل بكر بن محمد وابن منصور والميموني: عليه شاة.

ونقل الميموني فيمن وطئ وقد بقي عليه شوط: الدم قليل ولكن يأتي ببدنه أرجو أن يجزئه ووجه هذه الرواية ما روى عن ابن عباس أنه قال: من وطئ بعد التحلل فحجه تام وعليه بدنة (٣)، ولأنه وطء في


(١) سقطت من (أ) كلمة: "يجب".
(٢) سقطت كلمة: "ولا فرق" من (أ).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الحج - باب الرجل يجامع أهله قبل أن يفيض ١/ ٣٨٤ حديث / ١٥٥ بلفظ: "عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة، وحديث / ١٥٦ بلفظ "الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي"، والبيهقي - كتاب الحج - باب ما يفسد الحج ٥/ ١٦٨ بلفظ: "جاء ابن عباس =

<<  <  ج: ص:  >  >>