للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحدود]

[توبة الساحر]

١ - مسألة: في الساحر هل تقبل توبته أم لا؟

نقل حنبل: أنه كالمرتد يستتاب، ونقل يعقوب بن بختان عنه: الزنديق والساحر كيف تقبل توبتهما؟

قال أبو بكر: فالمسألة على روايتين: إحداهما: لا يستتاب لما روى ابن عباس عن النبي قال: "حد الساحر ضربة بالسيف" (١).

وروي أنه قال: "اقتلوا الساحر والساحرة" (٢) ولم يفرق بين التوبة قبلها وبعدها ولأنه ساع في الأرض بالفساد ويد الإمام ثابتة عليه فهو كقطاع الطريق إذا قدر عليهم الإمام ثم تابوا أن التوبة لا تسقط عنهم القتل.


(١) سنن الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في حد الساحر ٣/ ١٠ حديث ١٤٨٥.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب القسامة باب تكفير الساحر وقتله إذا كان ما يسحر به كلام كفر صريح ٨٠/ ١٣٦ عن جندب. ومستدرك الحاكم - كتاب الحدود - ٤/ ٣٦٠ عن جندب ومصنف عبد الرزاق كتاب اللقطة - باب قتل الساحر ١٠/ ١٨٤ حديث ١٨٧٥٢ عن الحسن.
(٢) لم أجده مرفوعا إلى النبي وقد ورد موقوفا على عمر بن الخطاب بلفظ "اقتلوا كل ساحر" مصنف عبد الرزاق، الباب السابق ١٠/ ١٧٨ حديث ١٨٧٤٦ وسنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة باب في أخذ الجزية من المجوس ٣/ ٤٣١ حديث ٣٠٤٣ وبلفظ "اقتلوا كل ساحر وساحرة" السنن الكبرى للبيهقي كتاب القسامة باب تكفير الساحر وقتله إذا كان ما يسحر به كلام كفر صريح ٨/ ١٣٦.
ومسند الإمام أحمد ١/ ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>