والرواية الثانية: يجب في ذلك درهم أو نصف درهم، لأن كل شيء ضمن بمثله، فإذا تعذر مثله وجبت قيمته من غالب نقد البلد كمن أتلف على غيره ما له مثل فتعذر مثله فإن عليه قيمته من غالب نقد البلد، كذلك ها هنا قد تعذر ايجاب المثل فوجب أن يجب من غالب نقد البلد، والأولى أصح وهو اختيار الخرقي ﵀ لأن للإطعام مدخلًا في هذه الكفارة مع الدم كما أن له (مع الدم في جزاء الصيد مدخلًا)(١) مع الدم في جزاء الصيد ثم ثبت أنه إذا تعذر الدم في جزاء الصيد كان الطعام أولى من غيره لأنه إليه أقرب وبه أشبه كذلك ها هنا.
[وكالة المحرم في عقد النكاح]
١٢ - مسألة: واختلفت في المحرم هل يصح أن يكون وكيلًا في عقد النكاح .. ؟
فنقل عبد الله والكوسج: لا يتزوج ولا يزوج.
ونقل الميموني: إن نكح فالنكاح باطل، وإن زوج لم أفسخه، فظاهر هذا: أن النكاح في حقه باطل رواية واحدة، وفي حق غيره على روايتين: إحداهما: تبطل، وهو أصح، لأنه محرم عقد نكاحًا فلم يصح كما لو عقده لنفسه، والثانية: جواز العقد لأنه إنما منع من العقد لنفسه خوفًا أن تدعوه نفسه إلى الاجتماع معها والمباشرة لها، وهذا معدوم إذا كان وكيلًا لغيره، ولأنه لا يمتنع أن لا يصح أن يلي العقد لنفسه ويليه لغيره كما لو كان ولي امرأة فأراد العقد عليها لنفسه لم يصح ويصح لغيره.
[رجعة المحرم]
١٣ - مسألة: واختلفت في الرجعة هل تصح من المحرم.
فنقل عبد الله لا بأس أن يراجع امرأته، لأنه نوع عقد لا يفتقر إلى الشهود فلم يفتقر إلى الإحلال كالبيع والشراء، ولأنها في مقام الزوجات.
(١) سقط من (ب) جملة: "مع الدم في جزاء الصيد مدخلًا".