للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقل الفضل بن زياد: يهريق دما فظاهر هذا أنها شاة لأنه إنزال بغير مباشرة فلم يجب عليه بدنة (١) كما لو فكر فأمنى، وقال الخرقي: عليه بدنة لأن هذا إنزال يؤثر في فساد الصوم فأوجب بدنة، دليله الإنزال بالاستمتاع، ومن أصلنا أنه لو كرر النظر فأنزل فسد صومه.

[ترتيب جزاء الصيد]

٣١ - مسألة: واختلفت في جزاء الصيد هل هو على الترتيب.

فنقل بكر بن محمد: هو بالخيار، في فدية الأذى، وليس هو بالخيار في قتل الصيد، فظاهر هذا أنه على الترتيب كدم المتعة والإحصار، فإن وجد المثل فيما له مثل أخرجه، وإن لم يجده أخرج بقيمته طعامًا فإن لم يجد صام عن كل مد يوما وإن لم يكن له مثل قومه ونظركم يجيء به طعامًا فيخرجه فإن لم يجد صام عن كل مد يومًا.

ونقل ابن القاسم: هو على ما في القرآن، وكل شيء في القرآن أو في السنة فإنما هو على التخيير، فظاهر هذا أنه على التخيير كفدية الأذى، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، فإن قلنا: أنها على الترتيب فوجهه انها نفس مضمونة بالكفارة فوجب أن يكون على الترتيب كالآدمى، وإذا قلنا: أنها على التخيير فوجهه أنها كفارة وجبت بإتلاف ما هو مضمون بحرمة الإحرام فوجب أن يكون على التخيير، أصله فدية الأذى، أو نقول: كفارة متعلقة بالإحرام فيها أجناس فكانت على التخيير، دليلة فدية الأذى.

[كيفية التخيير في جزاء الصيد]

٣٢ - مسألة (٢): فإذا قلنا إنها على التخيير على الرواية الصحيحة (٣) فقد اختلفت الرواية في كيفية التخيير على روايتين إحداهما: أنه مخير بين إخراج


(١) سقطت كلمة: "بدنه" من (أ).
(٢) سقطت كلمة: "مسألة " من (ب).
(٣) سقطت: "كلمة على الرواية الصحيحة" من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>