للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملكت زواله كما لو تزوجها على عبد (١)) فبان حرًا أو غصبًا فإنه لما تعذر تسليمه رجعت إلى قيمته كذلك هاهنا.

متعة المطلقة قبل الدخول إذا كان المهر المسمى فاسدًا:

٦٧ - مسألة (٢): إذا تزوجها على مهر فاسد كالخمر والخنزير أو مجهول مثل أن يتزوجها على مهر مثلها أو على حكمها ثم طلقها قبل الدخول هل يجب لها المتعة أو نصف مهر المثل؟ على روايتين:

قال في رواية مهنى: إذا تزوجها على مهر مثلها فطلقها قبل الدخول بها فلها المتعة.

وقال الخرقي: إذا تزوجها على خمر وما أشبهه وهما كافران ثم أسلما فلها عليه مهر المثل أو نصفه حيث أوجب ذلك.

وجه الأولى: أنها تستحق مهر المثل قبل الطلاق فاستحقت المتعة بعد الطلاق كالتي لم يسم لها (٣).

ووجه الثانية: أنه عقد لم يعر عن تسمية فلم يكن لها المتعة دليله إذا سمى لها تسمية صحيحة.

[الزيادة في الصداق بعد العقد]

٦٨ - مسألة: (٤) الزيادة في الصداق هل تلحق بالعقد ويلزم؟ على روايتين:

نقل مهني إذا زوج عبدة من أمته ثم أعتقهما جميعا فقالت الأمة: زدني في مهري حتى اختارك فالزيادة للأمة ولا تكون للسيد إنما هي بعد الدخول قيل له فإن طلق العبد قال: الزيادة للأمة أيضًا. وهذا يدل على أنها لم تلحق لأنها لو لحقت كانت للسيد كالصداق.


(١) سقط ما بين القوسين من (ب).
(٢) سقطت هذه المسألة من (ب).
(٣) في المخطوطة: (عليها).
(٤) سقطت هذه المسألة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>