للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فنقل عبد الله: يلزمها ذلك، لأنه يلزمها ظهر يومها فلزمها عصر يومها كما لو حاضت في وقت العصر. ونقل أبو الحارث والفضل أنه لا يلزمها قضاؤها لأنها حاضت وقت الظهر فلم يلزمها صلاة العصر كما لو حاضت قبل وقت الظهر.

[أذان الجنب]

٥ - مسألة: واختلفت هل يعتد بأذان الجنب؟

فنقل حرب أنه يعتد به لأنه أحد الحدثين فلم يمنع من صحة الأذان، كالحدث الأصغر، ولأنه ذكر يتقدم الصلاة فصح من الجنب كالخطبتين، وقد نص أحمد على جوازها.

وقال الخرقي: لا يعتد بأذانه، لأنها عبادة تستفتح بالتكبير فلم تصح من الجنب كالصلاة.

[أذان الصبي]

٦ - مسألة: هل يعتد بأذان الصبي؟

فنقل حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم إذا كان مراهقًا.

ونقل علي بن سعيد وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجبه. قال أبو حفص العكبري: فيها قولان.

وجه الأول ما روى عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال كان عمومتي من الأنصار يأمروني أن أؤذن وأنا غلام لم أحتلم (١). وأنس بن مالك شاهد لا يغير.

ووجه الثاني أنه غير مكلف فلم يعتد بأذانه كالطفل والمجنون.

وقال: "أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها (٢) ". ولأن في تعجيلها احتياطًا للفرض فكان أفضل.


(١) بحثت عنه فلم أجده.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب كون الإيمان بالله أفضل الأعمال: ١/ ٨٩ حديث ٨٥ بلفظ: "أي العمل أفضل؟ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>