للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بموطن للدعاء، فيأتي بالدعاء في غير محله، ولا يقطع نظم القراءة ولأنه يترك القراءة ويأتي بغيرها.

ونقل الفضل بن زياد أن ذلك في التطوع، قيل له: ويدعو بمثل ذلك في الفرض؟ قال: نعم، لأن النبي كان يفعله فروى حذيفة قال: صليت خلف رسول الله فما مر بآية رحمة إلا سألها ولا بآية عذاب إلا استعاذ منها ثم قرأ سورة آل عمران وسورة النساء مثل ذلك فهممت بأمر سوء. فقيل له: ما هو؟ قال: أردت أن أقطع الصلاة. (١)

ولم ينقل أنه كان يخص ذلك بصلاة النفل.

[مصافة المرأة]

٥٦ - مسألة: واختلف أصحابنا إذا صلت المرأة إلى جنب الرجل هل تبطل صلاته؟

فقد توقف أحمد في ذلك، وقال أبو بكر الخلال: لا تبطل صلاته لأنه لو تقدمها الرجل في الموقف لم تبطل صلاته فإذا ساواها فيه لم تبطل صلاته. دليله لو وقف إلى جنب عبد أو صبي، وقال أبو بكر وصاحبه في كتاب الخلاف: تبطل صلاته، لأنه خالف مسنون الموقف فهو كما لو وقف فذًا خلف الصف.

[عدد سجدات القرآن]

٥٧ - مسألة: واختلفت في عدد سجود القرآن، فنقل صالح وعبد الله والأثرم والفضل بن زياد أنها خمسة عشر.


(١) أخرجه البخاري في التهجد بالليل باب طول القيام ١/ ١٨٩ عن عبد الله بن عباس بلفظ: (صليت مع النبي فلم يزل قائما حتى هممت مر سوء، قلنا: وما هممت به، قال: هممت أن اقعد وأذر النبي ولم يذكر تعوذا ولا سؤالا. ومسلم في كتاب صلاة المسافر باب استحباب تطويل القيام ١/ ٥٣٦ حديث ٧٧٢ بقريب من اللفظ الذي ذكره المؤلف، وحديث ٧٧٢ عن ابن عباس بنحو لفظ البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>