للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتخرج من هذا الأصل إذا عقد على الأمة وفيه الشرطان قائمان ثم أيسر بعد ذلك ووجد طولًا لحرة يبطل نكاح الأمة ذلك؟ بوجود يتخرج على روايتين. واختيار الخرقي أن النكاح صحيح.

وجه الأولى: وهي الصحيحة أنه استفراش بنكاح فلم ينفسخ بنكاح من هي تحته كما لو تزوج حرة على حرة وأيضًا فإن وجود المال أحد شرطي نكاح الأمة، فوجب أن يكون شرطًا في ابتداء العقد دون استدامته كخوف العنت، ولأن المال يراد للإتلاف والإنفاق دون الاستدامة والبقاء وما لا يراد للبقاء فإنه يكون شرطًا لابتداء العقد دون استدامته كالإحرام يشترط في صحة ابتداء النكاح دون استدامته.

ووجه الثانية: ما روى ابن عباس قال تزويج الحرة طلاق الأمة (١) وكل حكم وجب في الأصول لعلة زال بزوالها فلما كانت العلة في جواز نكاح الأمة عجزه عن نكاح الحرة وجب إذا زالت العلة أن يزول ذلك الحكم ويبطل نكاحها.

[نكاح المسلم للأمة الكتابية]

٣٥ - مسألة: هل يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية؟

فنقل صالح وأبو طالب: لا يجوز وهو اختيار الخرقي وغيره وقال في رواية أبي القاسم: الكراهية في إماء أهل الكتاب ليست بالقوية إنما هو شيء تأوله الحسن ومجاهد وفيه شنعه.

قال أبو بكر: وقف (٢) أحمد في مسألة ابن القاسم لا يرد قول من قطع وقد روى عنه هذه المسألة أكثر من عشرين نفسًا أنه لا يجوز وعليه (العمل) ولعل ابن القاسم سأله قبل أن ينكشف له القول فيها.

وجه الأولى: وهي الصحيحة قوله تعالى: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ (٣) ولأن


(١) مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة ٤/ ١٤٩ ومصنف عبد الرزاق كتاب النكاح باب نكاح الأمة على الحرة ٧/ ٢٦٨ رقم ١٣١٠٢.
(٢) في (ب) توقف.
(٣) سورة النساء الآية الخامسة والعشرون (٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>