للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتسع أن يصح الضمان فيما لا يصح به أخذ الرهن وهو ضمان الدرك (١) ويحتمل أن يجوز أخذ الرهن به رواية واحدة لأن في صحة ضمان الحر عنه يؤدي إلى أن يثبت على الكفيل خلاف ما هو على المكفول عنه وهذا المعنى معدوم في الرهن لأنه متى عجز كان رهنه كسائر أمواله.

[المقاصة في الدين من غير تراضى]

١٨ - مسألة: إذا كان لرجل على رجل مال من قرضٍ أو قيمة متلف أو ثمن مبيع أو غيره، وكان للآخر عليه من جنس ذلك المال. مثل إن كان الدينان دراهم أو دنانير فهل يقع القصاص عن رضاها وبتراد من كل واحد منهما عن حق صاحبه بغير اختياره أم لا؟

على روايتين: إحداهما: يقع أومأ إليه أحمد Object في رواية مهنا في رجل له على رجل عشرة دراهم وللآخر عليه عشرة دراهم فلقيه فقال: العشرة التي لي عليك بالعشرة التي لك علي. فهو جائز قد قضاه حين صارت له عليه عشرة.

فقد نص على أن القصاص حصل حين صار له عليه من جنس دينه، وإن لم يوجد التراضي في تلك الحال، وإنما وجد في الثاني.

والرواية الأخرى: متى رضى بذلك أحدهما برئا معًا، ولا يقع القصاص بغير رضى واحد منها أومأ إليه في روايته أيضًا في موضع آخر في رجل استقرض من رجل دراهم فجاءه بدراهم ليقضيه فقال: قد جعلتك في حل ثم ذكر هذا المستقرض أن له على الذي أقرضه دراهم أصابها في حسابه فطالب بها. فقال: الذي كنت أقرضتك قضاء مما ذكرت فقال أحمد: تلك قد حاله منها. ويأخذ منه الدراهم التي أصابها في حسابه فلم يحكم بالقصاص بما خرج له في حسابه من الدراهم التي كانت له عليه قبل أن يحاله منها لعدم الرضى من أحدهما، وأوجب عليه القضاء كذلك.


(١) في (ب): "الدواب".

<<  <  ج: ص:  >  >>