للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعها وصاحبها في الدنيا معروفًا﴾ (١) وفي إلزامه النفقة عليهم مع اختلاف الدين من المصاحبة بالمعروف وإذا ثبت وجوبها للأب على الابن مع اختلاف الدين ثبت وجوبها للابن علي الأب لوجود الولادة فيما بينهما.

والثانية: لا يلزم لأنها نفقة تجب بالقرابة فلم تجب مع اختلاف الدين، دليله نفقة الأقارب من الأخ والأخت فإنها لا تجب مع اختلاف الدين. رواية واحدة لأن النفقة معتبرة بالإرث واختلاف الدين يمنع الإرث.

نفقة الولد المعسر إذا كان رشيدًا:

١٨٢ - مسألة: إذا كان الولد كامل الأحكام بمعنى أنه بالغ عاقل صحيح إلا أنه معسر، هل يلزم الأب نفقته؟

على روايتين: نقل الأثرم عنه: يجبر على نفقة ولده إذا كان محتاجًا. فظاهر هذا أنه يلزمه لأنه اعتبر الحاجة.

ونقل أبو داود: على العصبة أن ينفقوا على الكبير إذا كان زمنًا، فظاهر هذا أنه إذا لم يكن زمنًا لم يلزمه ولا تختلف الرواية في الأب إذا كان معسرًا يلزم الابن نفقته وإن لم يكن زمنًا.

الأولى: أنه محتاج فأشبه الزمن وأشبه الأب.

وجه الثانية: أنه مكلف كامل الأحكام ليس له إيلاد فلم يلزمه نفقته كالموسر ويفارق الأب لأن حرمة الأب أقوى من غيره بدليل أنه يقاد بوالده ولا يقاد بولده لأن له أن يأخذ من مال ولده زيادة على قدر نفقته وليس للابن مثل ذلك. فأما نفقة الأقارب هل يلزم نفقاتهم بمجرد الإعسار كالأخ إذا كان معسرًا ولم يكن زمنًا هل يلزم أخاه نفقته وكذلك العم وغيره من العصبات فيخرج على روايتين كما قلنا في الابن هل يلزم الأب نفقته إذا كان معسرًا ولم يكن زمنًا. على روايتين كذلك نفقة الأقارب.


(١) سورة لقمان (١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>