للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحديد المضاربة بأجل (١):

مسألة: هل أن تقع المضاربة مؤقتة أم لا؟

يصح نقل عنها جواز ذلك فقال: إذا دفع إليه ألفًا مضاربة شهرًا فإذا مضى الشهر يكون قرضًا جاز.

ونقل حنبل: أنه لا يجوز، وهو إختيار أبي حفص.

وجه الأولى أنها تختص بنوع دون نوع فوجب ألا يفسد بذكر الوقت وتتوقت إذا وقتت كالوكالة.

ووجه الثانية: أن المضاربة تقتضي التصرف في عموم الأوقات فإذا وقتها فقد نفى موجب العقد فهو كما لو شرط ألا يخلى بينه وبين المال.

رجوع المضارب عن اقراره بالربح (٢):

١١ - مسألة: إذا دفع المضارب إلى رب المال شيئًا وقال له: هذا ربح حصل في المال ثم ادعى بعد ذلك أنه لم يكن ربحًا وإنما كان من صلب المال.

فنقل الأثرم: أنه لا يقبل قوله في ذلك. قال أبو حفص: وقد روى عنه خلاف ذلك في رواية مهنا أنه يستحلف على دعواه.

وجه الأولى: وهي الصحيحة أنه قد أقر على نفسه أن الذي دفعه من الربح هو مديع بعد ذلك أنه كان من صلب المال فيجب ألا يقبل قوله كما لو قال: لفلان علي كذا، ثم قال غلطت بإقراري على نفسي فإنه لا يقبل قوله كذلك ها هنا

ووجه الثانية: أن المضارب أمين في حق رب المال بدليل أنه لو أخبر بالوضيعة قبل منه وإذا أقر بحصول الربح ثم ادعى الوضيعة وذلك مما لا يجوز أن يكون صادقًا فيه جاز أن يقبل منه، والأولى أصح.


(١) سقطت هذه المسألة من (ب).
(٢) سقطت هذه المسألة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>