للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواز ومسألة مهنى على ظاهرها في المنع، ولم ينقل جوابه في إحداهما إلى الأخرى ولا فرق بينها عندي لأن الفقه في إحدى المسألتين مثله في الأخرى جاز في إحداهما جاز في الأخرى وما امتنع في إحداهما امتنع في الأخرى.

[تسمية الصداق للأمة إذا زوجها سيدها عبده]

٧ - : مسألة مسألة: إذا زوج عبده من أمته هل يثبت الصداق في ذمة العبد؟

نقل المروذي والفضل بن زياد وصالح وأبو طالب: إذا زوج عبده من أمته يعجبني أن يكون صداقًا بمهرها ويعقد ما شاء، فظاهر هذا أنه مستحب ذكر الصداق لئلا يحصل نكاحها على صفة الموهوبة بغير صداق ولا يجب ذلك لأنه لو وجب لكان للسيد والسيد لا يجب له حق مبتدأ على عبده لأن عبده ملكه.

ونقل سندي: إذا زوج عبده من أمته فأحب إلى أن يذكروا مهرًا فإن طلقها فالصداق عليه إذا أعتق. فظاهر هذا أنه أوجب الصداق بالعقد وجعله في ذمة العبد يتبع بعد العتق.

قال أبو بكر: قوله الصداق على العبد قول أول والعمل على ألا صداق لأنه حق للسيد.

ومن ذهب إلى هذه الرواية قال: أكثر ما فيه أنه يحصل للسيد على عبد محق وهذا غير ممتنع كالعبد المدين (١) إذا ابتاعه صاحب الدين فإن دينه يتحول في ذمته ولا يسقط بالشراء كذلك هاهنا.

ومن ذهب إلى الأولى أجاب عن هذا بأن هذا الدين لم يثبت ابتداء له على عبده وإنما يثبت له وهو على ملك غيره واستدامة ملكه عليه وهو في ملكه وهاهنا يؤدي إلى أن يثبت حقه مبتدأ على عبده وهذا لا يجوز.

[أثر الوطء بشبهة أو عقد فاسد في إيجاب الصداق]

٧١ - مسألة: إذا وطئ امرأة من ذوي رحمه أو امرأة محرمة عليه بالرضاعة أو المصاهرة بعقد فاسد أو شبهه عقد غير عالم بذلك، فهل يجب عليه مهر المثل؟


(١) في (ب): المدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>