للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي طالب فقال قرأتها على أبي حفص بن رجاء فقال: إضربوا عليها فإن الجماعة روت عن أبي عبد الله خلاف هذا وهو الصحيح لأن العطية في المرض وصية بدليل أنها تعتبر من الثلث ولا تجوز الوصية للوارث.

[تقسيم الشخص لماله على أولاده في حياته]

٧ - مسألة: هل يكره للرجل أن يقسم ماله في حياته على ورثته على فرائض الله ﷿ أم لا؟

نقل بكر بن محمد عنه: لا يعجبني ذلك لعله يولد له ولد.

ونقل ابن منصور وحنبل: لا بأس بذلك لأن النعمان لما جاء إلى النبي ليشهد عليه قال: أكل ولدك نحلته مثل هذا … ؟ قال: لا، قال: أشهد غيري؟ (١).

فوجه الحجة أن النبي أنكر عليه التفضيل ولم ينكر عليه القسمة.

إبطال الأب لتصرف ولده في ماله إذا كان الأب محتاجًا إليه:

٨ - مسألة: إذا تصرف الابن في ماله بالبيع والهبة والوقف، وكان بالأب حاجة فهل يملك الاعتراض في إبطال تصرفه؟.

نقل حنبل عنه: أنه للأبوين الاعتراض عليه في ذلك وإبطاله إذا كانا


(١) صحيح البخاري الهبة باب الإشهاد في الهبة ٢/ ٩٠.
وصحيح مسلم - كتاب الهبات - باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ٣/ ١٢٤٣ حديث ١٧/ ١٦٢٣.
وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل ٣/ ٨١١ حديث/ ٣٥٤٢، وسنن الترمذي - أبواب الأحكام - باب ما جاء في النحل ٢/ ٤١١ حديث/ ١٣٧٩، وليس فيه: "أشهد على هذا غيري"، وسنن النسائي - كتاب النحل - باب اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل ٦/ ٢٥٨ وليس فيه: "أشهد على هذا غيري"، وسنن ابن ماجه - كتاب الهبات - باب الرجل ينحل ولده ٢/ ٧٩٥ حديث ٢٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>