للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل أحمد بن الحسين بن حسان أنه لا يجوز، وهو أشبه، لأنه لا يمكن إبقاء العمل في العين المشتركة لأن نصيب المستأجر غير متميز من نصيب المؤجر، وإذا لم يعرف المعقود عليه لم يجب الأجر، ويفارق هذا الدار والسفينة، لأن الأجرة لا تجب فيها بإيقاع عمل في العين، وإنما تجب بوضع العين في الدار وفي الجوالق فيمكن التسليم في المعقود عليه فلهذا جاز، ولأنه إذا لم يتميز مال أحد الشريكين من مال صاحبه حصل عاملًا في مال نفسه، فلا يجوز أخذ الأجرة على عمله في مال نفسه.

[توزيع ربح المبيع المشترك شركة إملاك على قدر الملك لا على قدر الثمن]

٣ - مسألة: إذا اشتركا في ثوب شركة إملاك لا شركة اختلاط واستويا في الملك فكان بينها نصفين واختلفا في الثمن فابتاع أحدهما نصفه بخمسين، وابتاع الآخر نصفه بمائة ثم باعاه فالمنصوص عن أحمد في رواية المروذي وأبي طالب وحرب (١) وأحمد بن سعيد أن الثمن والربح بينهما نصفان، لأن الثمن في مقابلة أجزاء المبيع والاجزاء بينهما متساوية وخرج أبو بكر في ذلك وجهين آخرين.

أحدهما: إن باعاه مرابحة انقسم الربح على قدر الثمنين، وإن باعاه مساومة كان الربح بينهما نصفين.

نقل عنه ذلك إسحاق بن هاني، لأن بيع المرابحة يقتضي أن يكون الربح في مقابلة ثمن كل واحد منهما، والثمن مختلف، وإذا باعاه مساومة فالثمن في مقابلة أجزاء المبيع، والأجزاء بينها متساوية فتساويا في ذلك.

والوجه الثاني: أن الربح والثمن بينها على قدر أموالها مساومة كان البيع أو مرابحة لأن الثمن مختلف فانقسم الربح عليه دليله شركة الاختلاط.

[ما يستحقه المضارب إذا تعدى الإذن في المضاربة الصحيحة]

٤ - مسألة: واختلفت الرواية في المضارب إذا تعدى الإذن في المضاربة


(١) سقطت كلمة: "وحرب" من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>