للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد انقطع ذلك الحدث فجاز أن يصح الغسل منه ولأن الحائض يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام وإن كان الحدث موجودا.

[ما يجب بوطء الحائض مع العلم بالتحريم]

٢ - مسألة: واختلفت إذا وطئ زوجته وهي حائض -مع العلم بالتحريم- هل يجب عليه كفارة؟

فنقل الجماعة منهم المروذي وإسماعيل بن سعيد يتصدق بدينار أو بنصف دينار. لما روي عن النبي Object أنه قال في الذي يأتي امرأته - وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار (١).

ونقل أبو طالب يستغفر الله، ولا شيء عليه، لأن تحريمه لا لأجل عبادة فلم يجب به كفارة دليله الزنا واللواط.

[ما تجلسه المبتدأة إذا استحيضت]

٣ - مسألة: واختلفت في المبتدأة إذا استحيضت على أربع روايات:

نقل الميموني وغيره: أنها تجلس يومًا وليلة، وقال: أعجب من قول مالك أنها تجلس أكثر الحيض، لأن هذا هو اليقين، وما زاد عليه مشكوك فيه فجعل في حكم الطهر كسائر المستحاضات.

ونقل أبو داود: أنها تجلس غالب عادات النساء ستًا أو سبعًا، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنها لما حيضت في كل شهر حيضة اعتبارًا يغالب عادات النساء، كذلك يجب أن تحيض ستًا أو سبعًا اعتبارًا بغالب عادات النساء.


(١) أخرجه أبو داود في الطهارة باب في إتيان الحائض ١/ ١٨١ حديث ٢٦٤ عن ابن عباس بلفظه والترمذي في الطهارة - باب ما جاء في الكفارة في إتيان الحائض ١/ ٩١ حديث /١٣٦ بلفظ "يتصدق بنصف دينار" وحديث ١٣٧ بلفظ "إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار" وابن ماجة في الطهارة - باب كفارة من أتى حائضا ١/ ٢١٠ حديث / ٦٤٠ بلفظ أبي داود، والبيهقي في الحيض - باب ما روى في كفارة من أتى حائضًا ١/ ٣١٤ وعبد الرزاق - في كتاب الحيض باب إصابة الحائض ١/ ٢٨ حديث ١٢٦١ و ١٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>