للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لرؤيته وأفطروا لرؤيته … فإن غم عليكم فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (١). فأمر بالاعتبار بالهلال في الصوم مع وجوده، ونقلنا إلى الأيام عند عدمه فدل على أن الاعتبار بالهلال ولأنه قد استقبل الشهر الذي يليه بالهلال فوجب أن يكون انتهاؤه بالهلال كما لو ابتدأ العدة بالهلال ولأن الله تعالى قال: "فسيحوا في الأرض أربعة أشهر (٢) … " واتفق أهل النقل انها كانت عشرا من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرين من شهر ربيع الآخر فاعتبر الهلال فيما يأتي من الشهور دون العدد، فوجب مثله في نظائره.

[نذر الصدقة فيما لا يملك]

٢٨ - مسألة: إذا نذر أن يتصدق بمال غيره هل ينعقد نذره أم لا؟

نقل عبد الله ومحمد بن الحكم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، على حديث أبي المهلب عن عمران بن حصين قال النبي : "لا نذر فيما لا يملك ابن آدم (٣) " فظاهر هذا أن نذره غير منعقد.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصيام - باب قوله "إذا رأيتم الهلال فصوموا" ١/ ٣٢٧. بلفظ: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".
ومسلم في كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ٢/ ٧٥٩ حديث ١٠٨٠.
وأبو داود كتاب الصيام - باب الشهر يكون تسعًا وعشرين ٢/ ٧٤٠ حديث ٢٣٢٠.
والترمذي في الصيام باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له ٢/ ٩٨ حديث ٦٨٣.
وابن ماجه كتاب الصيام باب ما جاء في صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ١/ ٥٢٩ حديث ١٦٥٤.
والدارمي كتاب الصيام باب الصوم لرؤية الهلال ٢/ ٣.
(٢) سورة التوبة.
(٣) صحيح مسلم كتاب النذور - باب لا وفاة لنذر في معصية ٣/ ١٢٦٣ حديث ١٦٤١ بلفظ: "لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد".
وسنن أبي داود كتاب الأيمان والنذور باب اليمين في قطيعة الرحم ٣/ ٥٨١ حديث ٣٢٧٢.
عن عمر بن الخطاب بلفظ: "لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك" =

<<  <  ج: ص:  >  >>