للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل حنبل فيمن قال: غلام فلان حر، ومال فلان في المساكين عليه كفارة يمين. قال أبو بكر: مسألة تخرج على اليمين.

وجه الأولى: وهي أصح، ما احتج به أحمد من حديث عمران قال النبي : لا نذر فيما لا يملك ابن آدم (١) فنفى صحة النذر على الإطلاق ولأنه عقد في ملك الغير إذن فلم يصح، كما لو باع ملك غيره بغير إذنه.

ووجه الثانية: قول النبي : كفارة النذر كفارة يمين (٢)، ولو حلف أن يتصدق بمال غيره منع منه وكان عليه الكفارة، كذلك إذا نذر أن يتصدق به ولأن أكثر ما فيه أنه معصية لا يمكنه الوفاء بما نذر وهذا لا يمنع من انعقاده وإيجاب الكفارة كما لو نذر فعل معصية.


= وسنن الترمذي - في النذور - باب لا نذر فيما لا يملك ابن آدم عن ثابت بن الضحاك ٣/ ٤٢ حديث ١٥٦٦ بلفظ "ليس على العبد نذر فيما لا يملك" وقال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين، وسنن ابن ماجة - كتاب الكفارات - باب النذر في المعصية ١/ ٦٨٦ حديث ٢١٢٤.
وسنن النسائي - في النذور باب اليمين فيما لا يملك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ولا في معصية ولا قطعية رحم ٧/ ١٢ والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب في الأيمان باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنتها طاعة ١٠/ ٣٣ عن عمر بن الخطاب بلفظ - "لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب ولا في قطيعة رحم ولا فما لا يملك".
وعن عمرو بن شعيب "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم".
وباب من نذر نذرا في معصية الله ١٠/ ٦٩ بلفظ: "لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم.
(١) الحديث المتقدم.
(٢) تقدم تخريجه قريبًا في المسألة ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>