للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا لو مات العبد لأنه ليس لبدل الجناية محل يرجع إليه فهو كالحر المعسر إذا قتل ثم مات فإنه لا يرجع على ورثته كذلك هاهنا.

دخول أيمان غير المسلم في القسامة إذا كان حال الجناية مسلمًا:

٤٩ - مسألة: إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث فارتد والده قبل أن يقسم ثم أراد أن يقسم في حال الردة منعه الإمام من ذلك لأن من أقدم على الردة أقدم على اليمين الكاذبة، فلو (١) خالف وأقسم فهل تقع القسامة موقعها؟

قال أبو بكر في كتاب الخلاف: لا يقسم ويكون موقوفًا لأنه ليس من أهل القسامة لإقدامه على اليمين الكاذبة.

وعندي أنها تقع موقعها لأن القسامة من أنواع الاكتساب والمرتد لا يمنع من اكتساب المال في مهلة الاستتابة.

حلف أولياء الدم في القسامة إذا كان أحدهم صغيرًا أو غائبًا:

٥٠ - مسألة: إذا قتل رجل وهناك لوث وخلف ابنين كبيرًا وصغيرًا أو كبيرين أحدهما غائب فللكبير أن يحلف قبل بلوغ الصغير وللحاضر أن يحلف قبل قدوم الغائب ويثبت له الحق من الدية وهل يثبت له الحق بأقل من خمسين يمينًا؟.

ذكر أبو بكر في كتاب الخلاف كلامًا يدل على أنه لا يثبت بأقل من خمسين يمينًا.

وجهه أن الخمسين في القسامة كاليمين الواحدة في الأموال ثم ثبت لو أنه ادعى مالا أقسم يمينًا واحدة وجب أن يقسم هاهنا خمسين يمينًا.

وقال الشيخ أبو عبد الله: يحلف الكبير والحاضر بقدر قسطه من القسامة وهو خمس وعشرون يمينًا إذا كان يستحق نصف الدية ولا يجب عليه جميع القسامة لأن إيمان القسامة تجري مجرى البينة في إثبات الحق وقد ثبت أنها لو كانا حاضرين وثبت لها حق بشاهد واحد كان لهما أن يحلفا جميعًا مع الشاهد


(١) في الأصل "فقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>