للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا إذا ادعى المبتاع عيبًا في المبيع أنه كان موجودًا قبل العقد هل يقبل قوله أم لا؟ على روايتين كذلك ها هنا.

[إستئجار الأجير والظئر بطعامه وكسوته]

٦ - مسألة: فإن استأجر أجيرًا للخدمة أو ظئرا للرضاع وجعل أجرته طعامه وكسوته.

فنقل حنبل وابن منصور أكرهه ولا يعجبني، لأنه مجهول.

ونقل أبو داود وأحمد بن سعيد لا بأس به، وهو جائز على حديث أبي هريرة (١)، وهو اختيار الخرقي.

ووجه الأولى: أن الإطعام والكسوة يختلف، وقد يقل ويكثر فإذا كان كذلك حصلت الأجرة مجهولة، وجهالة الأجرة تبطل عقد الإجارة كما لو قال: استأجرته على طعام، أو دراهم.

وأوجه الثانية: أن هذا الإطلاق في الإطعام والكسوة ينصرف إلى الإطعام المجزي في الكفارة، وهو مد من البر والكسوة التي تجزى في الكفارة، وهو ما تجزى الصلاة فيه، وإذا كان إطلاقه يحمل على هذا صار (٢) كأنه منطوق به فخرج عن أن يكون مجهولًا، وليس يمتنع رد المطلق من كلام الآدميين على ما يقتضيه (٣) عرف الشرع، ألا ترى أنه لو وصى أن يصرف ثلثه في الرقاب صرف في المكانتين، ولو نذر أن ينحر بهيمة حمل على موجبه في الشرع وهو الجذع من الضأن والثني من المعز، ولو باع بدراهم، وأطلق حمل على نقد البلد، كذلك ها هنا جاز أن يحمل مطلقه على (٤) ما يقدر (٥) في الشرع في الكفارة ويحصل كالمنطوق به.


(١) سنن ابن ماجه - كتاب الرهون - باب إجارة الأجير على طعام بطنه ٢/ ٨١٧ حديث / ٢٤٤٥ ولفظه عن أبي هريرة، "نشأت يتيما وهاجرت مسكينًا وكنت أجيرًا لابنة غزوان بطعام بطني، وعقبة رجلي، أحطب لهم إذا نزلوا، وأحد ولهم إذا ركبوا، فالحمد لله الذي جعل الدين قوامًا وجعل أبا هريرة إماما".
(٢) في (ب) "وحصل".
(٣) في (ب) "على ما ثبت له".
(٤) سقطت كلمة "على" من (أ)
(٥) في (ب) "ما تعذر".

<<  <  ج: ص:  >  >>