للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد ثلاثين سنة، فقال لي مثل ما قال عمر (١)، وإذا قلنا: لا قضاء، ولا كفارة، فوجهه: أنه يتحلل من إحرام لم يتخلله فساد فلم يلزمه القضاء، دليله لو أكمل أفعال الحج. وكل من حل له الخروج من عبادة لم يلزمه القضاء بالتحلل منها، دليله إذا دخل في الظهر يظن أن الشمس قد زالت ثم بان أنها لم تزل فخرج منها فلا قضاء عليه، ولا يلزم عليه المفسد لأنه لم يلزمه (٢) القضاء بالتحلل وإنما لزمه بالفساد.

[ذبح هدي الإحصار قبل يوم النحر]

٣٧ - مسألة: واختلفت الرواية في هدي الإحصار هل يجوز ذبحه قبل يوم النحر؟

فنقل الميموني ينحره مكانه ويحل، وظاهر هذا جواز نحره في الحال، وهو قول الشافعي (٣) لأنه دم وجب لارتكاب مباح فلم يختص ذبحه بيوم النحر كسائر الجنايات، ولا يلزم عليه دم التمتع والقرآن لأنه لارتكاب مباح.

ونقل ابن منصور، وأبو الحارث: لا ينحر إلا يوم النحر، لأنه دم يقع به التحلل فاختص ذبحه بيوم (٤) النحر دليله: دم المتعة والقران.

[الحلق والتقصير على المحصر]

٣٨ - مسألة: هل على المحصر حلق أو تقصير أم لا؟ قال في رواية الميموني


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" كتاب الحج باب ما يفعل من فاته الحج ٥/ ١٧٥ بلفظ: "سألت عمر عن رجل فاته الحج فقال: يهل بعمرة، وعليه الحج من قابل، ثم خرجت العام المقبل فلقيت زيد بن ثابت فسألته عن رجل فاته الحج. قال: يهل بعمرة، وعليه الحج من قابل" وفي راية "ويهريق دمًا".
وفي رواية: "يهل بعمرة ويحج من قابل وليس عليه هدى" فلقيت زيد بن ثابت بعد عشرين سنة فقال مثل قول عمر.
(٢) في (أ): "لا يلزمه".
(٣) سقطت جملة: "وهو قول الشافعي" من (ب).
(٤) سقطت كلمة "ذبحه" من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>