للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل ابن منصور تقطع يده الشلاء إذا كانت قائمة.

ونقل إبراهيم الحربي وأبو النصر: تقطع رجله البسرى.

وجه الأولى: وهي اختيار أبي بكر، أن محل القطع موجود فيجب أن يقطع كما لو كانت سالمة.

ووجه الثانية: أنه لا منفعة فيها ولا جمال ولا أرش فيها مقدر فلم يقطع كما لو كانت معدومة.

[سرقة أحد الزوجين من مال الآخر]

٣٥ - مسألة: إذا سرق كل واحد من الزوجين من مال صاحبه هل عليه القطع أم لا؟

نقل صالح: لا قطع وهو اختيار الخرقي وأبي بكر.

ونقل حنبل: يقطع وهكذا الخلاف إذا سرق عبد كل واحد منهما من مال مولى الآخر.

وجه الأولى: ما روى أن رجلًا جاء إلى عمر بعبده وقد سرق مرآة زوجته فقال: أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم (١). ولأن بينهما سببًا لا يسقط الميراث بوجه فوجب أن لا يقطع بسرقته كالولد والوالد ولأن كل واحد منهما له شبهة في مال صاحبه أما هي فإنها تستحق زيادة في النفقة وأما هو فيزيد في قيمة بضعها الذي هو ملكه.

ووجه الثانية: أنه استباح أحد المنفعتين بعقد فوجب أن لا يسقط به حكم القطع كما لو استأجر امرأة فسرقت من متاعه فعليها القطع.

اعتبار الجيب حرزًا لما فيه:

٣٦ - مسألة: في جيب الإنسان وكمه هل هو حرز لما فيه؟


(١) المرجع السابق ٣/ ١٨٨ حديث ٣١١.
وموطأ مالك كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه ٢/ ٨٣٩ حديث ٨٤٠.
وسنن البيهقي كتاب الحدود باب العبد يسرق من مال امرأة سيده ٨/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>