للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الثانية: أنها عبادة لا يفسدها الكلام فلم يحرم فيها كالطواف والأذان.

[رد السلام وتشميت العاطس حال خطبة الجمعة]

١١٧ - مسألة: وإذا ثبت أن الإنصات واجب فهل يجوز في حال الاستماع رد السلام وتشميت العاطس؟

نقل أبو داود وأبو طالب عنه: لا يرد ولا يشمت.

ونقل علي بن سعيد: لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب.

ووجه الأولى: أنها عبادة حرم (١) فيها الكلام فحرم فيها رد السلام وتشميت العاطس كالصلاة.

ووجه الثانية: أنها عبادة لا يفسدها الكلام فلا تمنع من رد السلام وتشميت العاطس. دليله الطواف.

[إمامة من لم يتول الخطبة في الجمعة]

١١٨ - مسألة: إذا خطب بهم واحد وصلى بهم آخر.

فنقل حنبل لا يجوز ذلك. ونقل (٢) أبو طالب: جواز ذلك. وأصل الروايتين جواز الاستخلاف في صلاة الجمعة، وفيه روايتان:

وجه الأولى: أنه ذكر يتقدم الصلاة فصح من غير الإمام كالأذان.

[من كبر للإحرام في صلاة الجمعة مع الإمام ثم زحم فلم يتخلص حتى جلس الإمام للتشهد.]

١١٩ - مسألة: واختلفت إذا كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام وزحم فلم يتخلص حتى جلس الإمام للتشهد.

فنقل أحمد بن القاسم، وأبو الحارث، وبكر بن محمد: أنه يكون مدركًا للجمعة ويصلي ركعتين لأنه أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام والعدد موجود. فكان مدركًا كما لو كان أدرك ركعة فزحم عن الأخرى. ونقل ابن منصور


(١) في المخطوطة: (فحرم).
(٢) في المخطوطة: (فنقل).

<<  <  ج: ص:  >  >>