للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعظمت مصيبتها قل عقلها فقال له سعيد أعراقي أنت؟ إنما هي السنة يا بن أخي (١).

والتابعي إذا قال هي السنة إنما يريد يريد سنة النبي ولأن هذه الجناية يزيد أرشها على ثلث دية الرجل فيجب أن يكون على النصف من ديته دليله الجناية على جملتها بأن يقتلها.

ووجه الثانية: أن الجناية إذا لم تزد على الثلث فإنها تساوي الرجل فيها لأن الثلث في حد القلة وهذا المعنى موجود فيجب أن ترد إليه ولا تنقص عنه ولأنه إذا جاز أن تساويه في الثلث إذا لم يزد أرشها على الثلث فأولى أن تساويه في الثلث إذا زاد أرشها على الثلث، ألا ترى أن الأخوين من الأم لها الثلث فإذا كانوا ثلاثة فصاعدًا لم يزادوا على الثلث ولم ينقصوا عنه؟ كذلك ها هنا.

[دية المثانة إذا فتقت فلم يستمسك البول]

٣٣ - مسألة: إذا وطئ أجنبية مكرهة فأفضاها واسترسل البول.

فنقل أبو طالب عنه: وفي المثانة إذا فتقت فلم يستمسك البول الدية كاملة.

ونقل ابن منصور: في الفتق الثلث والفتق أن لا يستمسك البول روي فيه الثلث.

قال أبو بكر: المذهب على ما روى أبو طالب وأن المثانة إذا لم يستمسك البول فيها كمال الدية وقوله في رواية ابن منصور الثلث ليس بمذهب له وإنما حكاه عن غيره.

وجه ما نقله أبو طالب أنه إذا استرسل البول فقد أذهب العضو ومنفعته جمعيًا وبذهاب المنفعة تجب كمال دية العضو كما لو ضرب يده فأشلها فإنه يلزم دية اليد لذهاب منفعتها كذلك هاهنا.


(١) موطأ مالك كتاب العقول باب ما جاء في عقل الأصابع ٢/ ٨٦٠.
والسنن للبيهقي كتاب الديات باب ما جاء في جراح المرأة ٨/ ٩٦.
ومصنف عبد الرزاق كتاب العقول باب متى يعاقل الرجل المرأة ٩/ ٣٩٤ حديث ١٧٧٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>