للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع ملك الغير بغير إذنه (بيع الفضول)]

٤١ - مسألة: إذا باع ملك غيره بغير إذنه هل يقف على الإجازة أم يقع باطلا من أصله؟ على روايتين:

نقل صالح وعبد الله: هو موقوف.

ونقل علي بن سعيد: البيع باطل ذكرها أبو بكر.

وجه الأولى: حديث حكيم بن حزام أن النبي دفع إليه دينارًا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار ثم أتى النبي بدينار وشاة (١) فقد باع إحدى الشاتين بغير إذن، ووقف ذلك على إجازة النبي ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فجاز أن يقف على إجازته كالوصية فيما زاد على الثلث يقف على إجازة الورثة، أو نقل كل عقد جاز أن يقف على الفسخ جاز أن يقف على الإجازة كالوصية.

ووجه الرواية الثانية: -وهي أصح- أنه باع ما لا يقدر على تسليمه فيجب أن لا يصح البيع (٢) كبيع العبد الآبق والجمل الشارد، يبين صحة هذا أن للمالك منعه من تسليمه، فإن رضي بالتسليم بعد ذلك ارتفع المنع بعد العقد فهو بمنزلة القدرة على الآبق بعد العقد، وهكذا الحكم في الشراء لغيره بغير إذنه هل يقف الإجازة إذا كان الشراء في الذمة؟ على روايتين:

قال في رواية صالح: ولو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري له شيئا فخالفه كان ضامنا فإن شاء الذي أعطى ضمنه وأخذ ما دفع إليه، وإن شاء أجاز البيع، فقد نص على الوقف، وقد اختلفت الرواية في البيع هل يقف على الإجازة؟ على روايتين كذلك يتخرج في الشراء، فإن قلنا: لا يقف فوجهه أنه ابتاع لغيره بغير إذنه فلم يقف على الإجازة رواية واحدة (٣)، كذلك إذا كان في الذمة.


(١) سنن أبي داود - كتاب البيوع - باب المضارب يخالف ٣/ ٦٧٩ حديث /٣٣٨٦.
وسنن الترمذي - أبواب البيوع - ٢/ ٣٦٤ و ٣٦٥ حديث/ ١٢٧٥ و ١٢٧٦.
وسنن الدارقطني - كتاب البيوع - ٣/ ١٠ حديث ٢٨.
(٢) سقطت كلمة: "البيع" من (ب).
(٣) سقطت: "رواية واحدة" من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>