للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب الدية على من قتل مسلمًا في دار الحرب يظنه كافرًا:

٥٣ - مسألة: إذا قتل المسلم في دار الحرب يظنه كافرًا فبان مسلمًا فهل يجب بقتله الدية أم لا .. ؟

على روايتين:

نقل ابن إبراهيم عنه في رجل أسلم وكتم إيمانه ففيه دية وكفارة قيل له فإن كان من أهل العهد فقتله رجل خطأ قال دية مسلمة إلى أهله وعتق رقبة فظاهر هذا أنه أوجب الدية.

ونقل المروذي وأبو طالب: إذا أصاب مسلمًا في دار الحرب وهو لا يعرفه كان عليه الرقبة ولا دية عليه وذكر الآية فظاهر هذا أنه لا دية في ذلك ولا فرق بين أن يكون من أهل الدار كان هو أسلم فيها ولم يخرج منها إلينا أو خرج ولكن عاد بتجارة أو سبب أو لم يكن من أهل الدار ولكن كان متنقلًا إليها بتجارة أو بسبب آخر وسواء كان أسيرًا أو مطلقًا واقفًا في الصف أو غير واقف، فالحكم في جميع ذلك واحد وفيه الروايتان فإن قلنا فيه الدية فوجهه عموم قوله تعالى: "ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله" (١).

وهذا عام ولأنه مسلم قتل خطأ فكان فيه الدية كما لو كان في دار الإسلام أو نقول أنها إحدى الدارين أشبه دار الإسلام وإذا قلنا: لا دية وهي اختيار الخرقي - وهو أصح - فوجهه قوله تعالى: "فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة (٢) ".

فأوجب في المقتول في دار الحرب تحرير رقبة. فالظاهر أن جميع الموجب بقتله تلك الرقبة يبين صحة هذا أن الله تعالى غاير بين المسلم يقتل في دار الإسلام وبين المسلم يقتل في دار الحرب فلو كان الحكم سواء لما كان تغاير بينهما ولأن الرمي إلى دار الحرب مباح من غير اتقاء ولهذا المعنى يجوز بيات العدو


(١) سورة النساء (٩٢).
(٢) سورة النساء (٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>