للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقل أبو طالب: لا بأس بذلك لأن ذلك ثناء على الله Object وتعظيم له فهو كالتشهد وكالتسبيح.

ونقل جعفر بن محمد: ليس ذلك من شأن الصلاة، ويستأنف الصلاة، لأن هذا الدعاء لم يرو أنه سنة قبل السلام فصار كقوله: اللهم ارزقني دارًا فورًا، وجارية بيضاء، وسكباجًا طيبًا، وخبيصًا رطبًا.

[بطلان الصلاة بالنفخ فيها]

٥٠ - مسألة: إذا نفخ في صلاته فنقل عبد الله والمشكاتي: هو كلام، وأخشى أن يكون قد فسدت صلاته.

ونقل صالح: لا أقول: يقطع صلاته، لأنه ليس بكلام فيمكن أن تحمل المسألة على اختلاف حالين فيقال الموضع الذي قال تفسد صلاته إذا كان حرفين والموضع الذي قال لا تبطل صلاته إذا كان حرفًا واحدًا.

[بطلان الصلاة بسبق الحدث فيها]

٥١ - مسألة: واختلفت فيمن سبقه الحدث في الصلاة هل تبطل صلاته أم يبني على ما مضى؟

فنقل صالح واسحق بن إبراهيم: تبطل صلاته، وهو أصح لأنه حدث يمنع استفتاح الصلاة فمنع استدامتها كالحدث المتعمد (١).

ونقل حنبل: إنه يبني على صلاته ما لم يحدث (باختياره) لأنه حدث بغير اختياره فلم تبطل الصلاة كسلس البول ودم الاستحاضة. ونقل الفضل بن زياد أن الذي يقطع الصلاة ما خرج من قبل أو دبر فأما الرعاف فإنه يبني القياس يقتضي بطلان صلاته أيضًا بهذا الحدث، لكن تركناه لما روي عن النبي


(١) في المخطوطة: (العامد)، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>