للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: ما روى ابن المبارك قال خالد الحذا، عن عبد الله بن سفيان، عن رجل من بلعنبر ذكر قصة قال: قلنا يا رسول الله ما تقول في هذا المال؟ قال: خمسه الله تعالى وأربعة أخماسه للجيش.

قال: قلت: هل أحد أحق به من أحد؟

قال: لو انتزعت سهما من جنبك، لم تكن أحق به من أخيك المسلم (١) ولأن حقوقهم متساوية فيها، فلم يجز أن يخص بعضهم منها.

[القصر والفطر للقتال]

٢٥ - مسألة: إذا حاصر العدو أهل بلد وعزموا على قتاله أو قصدوا عدوا على مسافة لا يقصر فيها الصلاة هل يباح لهم القصر والفطر في رمضان أم لا؟

نقل الأثرم في القوم يخرجون إلى النفير ومسافة سفرهم أقل من يوم فلقوا العدو في رمضان هل يفطرون ليتقووا على عدوهم؟

قال: لا يفطرون، ولا يقصرون قيل له: يضعفون عن قتال العدو.

قال: كيف يفطرون في الحضر؟ فظاهر هذا المنع.

ونقل جنبل: إذا جاءهم العدو في منازلهم في رمضان فإن أجهدوا أفطروا، فظاهر هذا الجواز.

وجه الأولى: أن الله تعالى علق جواز القصر والفطر بشرطين: المرض والسفر وليس هاهنا واحد منهما.

ووجه الثانية: أن السفر إنما أباح الفطر لما يلحق فيه من المشقة وهذا المعنى موجود في مسألتنا ولأن الخوف لما أثر في الصلاة في الحضر وهو يصلي بهم صلاة خائف جاز أن يؤثر في الصوم وفي القصر كالسفر.

[الفرار من الحرق إلى الغرق]

٢٦ - مسألة: إذا كان الجهاد في البحر والتقى الزحفان فرمى المشركون


(١) كنز العمال - كتاب الجهاد باب قسم الغنيمة ٤/ ٣٧٥ رقم ١٠٩٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>