للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بعير، فأقام كل واحد منها البينة أنها له نتجها، فقضى رسول الله بها للذي هي في يديه (١).

ولأن الخارج إنما قدم على صاحب اليد لأن صاحب البينة يقيم البينة على معنى يشهد له الظاهر، وهذا معدوم في النتاج، لأن الظاهر لا يشهد لمن في يده الدابة أنها نتجت عنده، فالبينة تشهد على معنى زائد. ولأن بينة صاحب اليد لا تفيد أكثر مما تفيده يده، وصاحب اليد في النتاج تفيد بينته أكثر من ذلك، لأنها تفيد وجود النتاج في يده ولا تفيد هذا المعنى فقبلت بينته، ومن قال بالأول أجاب عن الحديث بأن أحمد قال في رواية محمد بن الحكم: أصحاب أبي حنيفة يروون في النتاج حديثًا ضعيفًا، وإذا كان الحديث ضعيفًا لم يجب الأخذ به.

[تعارض البينتين والعين بيد الخصمين]

١٥ - مسألة: إذا تعارضت البينتان وليس لأحدهما يد أولهما جميعًا يد مثل أن يشهد شاهدان أنه باع العبد من زيد بألف مع الزوال وشهد آخران أنه باعه من عمرو بألف في ذلك الوقت أو شهد شاهدان أن هذا العبد لزيد وشهد آخران أنه لعمرو فهل يسقطان أم يقرع بينها.

نقل صالح إذا تداعيا كيسًا في يد غيرهما وأقاما البينة أسقطت البينتان جميعًا لأن كل واحدة منهما أكذبت صاحبتها ويستهمان على اليمين.

فظاهر هذا أنها يسقطان، وإذا أسقطتا كان الحكم فيه كما لو تداعيا شيئًا ولا بينة لواحد منهما، فإن كان في أيديهما فهو بينهما نصفين وإن كان في يد أحدهما فهو له، وإن كان في يد غيرهما فادعاه لنفسه لم يحكم له ببينته لأنه داخل وبينه الخارج مقدمة إن اعترف به لأحدهما لم يحكم له أيضًا، لأنه قد


(١) سنن الدارقطني - كتاب الأقضية ٤/ ٢٠٩.
وسنن البيهقي الكبرى - كتاب الدعوى والبينات باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد أحدهما ويقيم كل واحد منها بينة ١٠/ ٢٥٦.
وشرح السنة للبغوي - كتاب الإمارة والقضاء باب المتداعيين إذا أقام كل واحد منها بينة ١٠/ ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>