للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل إسماعيل بن سعيد، وحرب ثمانيًا إحداهن بالتراب، لما روى في خبر آخر "وليعفره الثامنة بالتراب" (١).

[حكم صوف الميتة وريشها]

٥ - مسألة: صوف الميتة وشعرها، هل هو طاهر أم نجس .. ؟

فنقل الجماعة منهم: أبو الحارث قال: الصوف غير الجلد، وفي رواية حنبل الريش لا يموت ورأيت بخط أبي بكر بن شكا حدثنا الشيخ الصالح من أصحابنا قال: حدثني أبو بكر بن ساموج قال: حدثني أحمد بن محمد بن مسلم، قال: حدثنى أبي قال: قلت لأبي عبد الله: أن الشعر يقع من لحيتي في النسج: فقال: هي ميتة اقلعها، فقلت له: إني أكون قد عملت بعدها طاقات. قال: اقلعها وظاهر هذا أن شعر الآدميين نجس، فأولى أن يقول بمثل ذلك في شعر البهيمة الميتة، فإن ذهب إلى هذا بعض أصحابنا فوجهه أنه متصل بذي روح ينمى بنائه، فيجب أن ينجس بنجاسته بموته كالأعضاء والدلالة على أنه لا ينجس لأنه لا روح فيه بدليل أن الحيوان لا يألم بأخذه منه، ولو كان فيه روح لألم كالأعضاء، ولأنه لو انفصل حال الحياة كان طاهرًا، فلم ينجس بالموت كالبيض واللبن.


= ولغت فيه الهرة غسل مرة واحدة" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وسنن ابن ماجة - كتاب الطهارة - باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ١/ ١٣٠ حديث / ٣٦٣ و ٣٦٤ بلفظ "إذا ولغ الكلب في اناء فليغسله مرات".
وسنن النسائي - كتاب الطهارة - باب سؤر الكلب ١/ ٥٢ بلفظ "إذا شرب الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبع مرات، وبلفظ ابن ماجة - وباب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب بلفظ "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم فليغسله سبع مرات".
(١) صحيح مسلم - كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب ١/ ٢٣٥/ حديث / ٢٨٠ بلفظ "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب".
وسنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب الوضوء بسور الكلب ١/ ٥٩ حديث / ٧٤ بلفظ "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب".
وسنن ابن ماجة - كتاب الطهارة - باب غسل الإناء من ولوغ الكلب بنحو لفظ مسلم.
وسنن النسائي - كتاب الطهارة - باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب ١/ ٥٤ بنحو لفظ مسلم أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>