وسنن ابن ماجة - كتاب الطهارة - باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ١/ ١٣٠ حديث / ٣٦٣ و ٣٦٤ بلفظ "إذا ولغ الكلب في اناء فليغسله مرات". وسنن النسائي - كتاب الطهارة - باب سؤر الكلب ١/ ٥٢ بلفظ "إذا شرب الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبع مرات، وبلفظ ابن ماجة - وباب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب بلفظ "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم فليغسله سبع مرات". (١) صحيح مسلم - كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب ١/ ٢٣٥/ حديث / ٢٨٠ بلفظ "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب". وسنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب الوضوء بسور الكلب ١/ ٥٩ حديث / ٧٤ بلفظ "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب". وسنن ابن ماجة - كتاب الطهارة - باب غسل الإناء من ولوغ الكلب بنحو لفظ مسلم. وسنن النسائي - كتاب الطهارة - باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب ١/ ٥٤ بنحو لفظ مسلم أيضًا.