للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شركًا له في عبد وهو موسر عتق عليه جميعه، وإن لم يكن له ملك فأولى أن تنعقد الصفة في غير ملك ولأن العتق قربة بدليل أنه لو قال إن اشتريت فلانًا فلله على أن أعتقه فإن العتق يلزمه بموجب النذر، ولو نذر طلاقًا فإنه يكفر عن يمينه ولا يطلق وقد قال النبي : "أبغض الحلال إلى الله الطلاق (١) ".

وإنما تنعقد الصفة في العتق قبل إذا كانت مضافة إلى الملك نحو قوله: إن ملكت فلانًا فهو حر وأما إن كانت مطلقة ثم ملكه لم يعتق نحو قوله إذا دخل هذا العبد الدار فهو حر ثم دخل بعد أن ملكه لم يعتق.

وقد قال أحمد في رواية يعقوب بن بختان في رجل قال الجارية امرأته: أنت حرة في مالي ثم ماتت ليس بشيء.

وكذلك نقل ابن إبراهيم وقال أيضًا في رواية ابن منصور في رجل قال لعبد رجل أنت حر في مالي فبلغ ذلك سيد العبد فقال: قد رضيت وأبى الآخر ليس بشيء.

[وقت وقوع الطلاق المعلق على الحيض]

٧٨ - مسألة: إذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق، فحاضت ثم انقطع دمها، فهل يقع الطلاق بانقطاع الدم أم بالغسل؟

قال أبو بكر: على قولين:

أحدهما: تطلق بانقطاع الدم وإن لم تغتسل، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية إبراهيم الحربي ، فقال: إذا قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق، فإذا رأت النقاء آخر الدم طلقت.

والثاني: لا تطلق حتى تغتسل لأن حكم الحيض باق ألا ترى أن المعتدة لا تباح للأزواج بعد انقطاع الدم حتى تغتسل، كذلك هاهنا.


(١) سنن أبي داود - كتاب الطلاق - باب في الطلاق قبل النكاح ٢/ ٦٤٠ حديث ٢١٩٠ بلفظ: (لا طلاق إلا فيما يملك). وسنن ابن ماجة - كتاب الطلاق باب لا طلاق قبل النكاح ١/ ٦٦٠ حديث ٢٠٤٧. وسنن الدارمي كتاب الطلاق - باب لا طلاق قبل النكاح ٢/ ١٦١ - والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الخلع والطلاق باب الطلاق قبل النكاح ٧/ ٣١٨ - ومصنف عبد الرزاق كتاب الطلاق باب الطلاق قبل النكاح ٦/ ٤١٧ حديث ١١٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>