للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصوم عبادة يجب بالوطء فيها الكفارة، فوجب أن يجب فيها (١) الكفارة بمحظور غير الوطء، دليله الحج.

[وجوب كفارة الجماع على المرأة المطاوعة]

٨ - مسألة: اختلفت هل يلزم المرأة كفارة الجماع في صوم رمضان؟

فنقل إسحق بن إبراهيم والمروذي عليها الكفارة، وهو اختيار أبي بكر، وهو أصح، لأنه قد نص على أن عليها كفارة الجماع في الإحرام لأنها اشتركا في سبب الكفارة دليله القتل.

ونقل مهنا: لا كفارة عليها، لأنه حق مالي يتعلق بالوطء، فوجب أن يختص الرجل بتحمله كمهر المثل، في النكاح الفاسد.

[عدم وجوب كفارة الجماع على المكرهة]

٩ - مسألة: واختلفت إذا أكرهها، فنقل جعفر بن محمد ويعقوب بن بختان في المكرهة لا كفارة عليها، وهو أصح، لأن الفعل لا يضاف إليها.

ونقل أبو طالب في المحرمة (٢) إذا أكرهها تكفر، لأن أكثر ما فيه أنها معذورة في ذلك، وهذا المعنى لا يسقط كفاة الوطء، بدليل أنه لو وطئ ناسيًا وجبت الكفارة.

[فساد الصوم بالجماع من الناسي]

١٠ - مسألة: واختلفت إذا جامع ناسيًا، هل يفسد صومه وتجب الكفارة؟ فنقل جماعة منهم يفسد صومه، وتجب الكفارة (٣)، لأنه وطء تام صادف صوم رمضان متحتمًا، فيجب أن يفسده، ويوجب الكفارة (٤) إذا كان الصوم


(١) سقطت كلمة "أن يجب فيها" من (أ).
(٢) في (ب): "عن المحرمة".
(٣) في (أ): "وهذا المعنى لا يسقط الكفارة".
(٤) سقط من (ب) جملة: "فنقل جماعة منهم يفسد صومه وتجب الكفارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>