للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأباح النظر إليها على الإطلاق، ولأن اليدين والقدمين تظهر في العادة فهو كالوجه.

[وقوع الطلاق من نكاح في العدة]

٣ - مسألة: إذا نكحها في العدة ثم طلق، هل يقع طلاقه (١)؟

فنقل ابن منصور: إذا تزوج بغير ولي ثم طلقها أجزت طلاقه فإن تزوجها في العدة لم يكن مثل ذاك ولم يكن شيئًا.

ونقل أبو طالب ومهنا: إذا تزوجها في العدة وطلقها (٢) لا يعجبني أن يراجعها حتى تتزوج بغيره وهو اختيار أبي بكر.

وجه الأولى: وهي الصحيحة أن هذا نكاح مجمع على فساده فلم يقع الطلاق فيه دليله: إذا نكحها وهي ذات زوج.

ووجه الثانية: أنها (٣) اعتقدا صحة هذا العقد فجاز أن يلحق الطلاق فيه كالمختلف فيه، ولأن النكاح في العدة قد تلحقه الصحة وهو إذا عقد النكاح في حال الشرك وأسلما بعد انقضاء العدة فإنها يستديمان ذلك النكاح وإن كان واقعًا في العدة فجاز أن يقع الطلاق فيه كالمختلف فيه.

[ولاية النكاح بالوصية]

٤ - مسألة: هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟

فنقل ابن منصور وأبو الحارث: ليس لوصي من النكاح شيء إنما هو إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء.

ونقل إسحاق بن إبراهيم والمروذي: الوصي يقوم مقام الأب ويثبت النكاح.


(١) سقطت كلمة: "هل يقع طلاقه" من (ب).
(٢) في (ب): "فطلقها".
(٣) في (أ): "لأنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>