للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية: يستتاب -وهو اختيار الخلال- لعموم قوله تعالى: "ألم تعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده" (١). وقوله: "ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا" (٢). ولأن قتله هاهنا واجب بحق الله ﷿ فإذا تاب جاز أن يقبل توبته دليله المرتد.

قال أبو بكر ولأن في توبته منفعة للمسلمين لأنه بعد التوبة هو عالم بالسحر يمكنه يحله فكان في ذلك منفعة.

[سقوط حد الزنا بالتوبة]

٢ - مسألة: حد الزنا هل يسقط بالتوبة وكذلك حد السرقة وشرب الخمر أم لا؟

فالمنصوص عنه في رواية أبي الحارث: في السارق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط القطع قال أبو بكر وكذلك الزاني إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد.

قال شيخنا أبو عبد الله: فيه رواية أخرى لا يسقط الحد لأن أحمد قال في رواية ابن منصور فيمن سرق وزنى ثم ارتد ثم تاب قال سفيان أهدر الإسلام ما كان قبله، قال أحمد: يقام عليه الحد ولا يسقط الردة ذلك.

وجه من قال: يسقط - وهو أصح - أنه حد وجب على غير وجه السعي في الأرض بالفساد، وهو حق الله ﷿ فسقط بالتوبة كالردة وفيه احتراز من الساحر والقاطع إذا قدر عليه.

ولأنه قتل هو حق الله ﷿ فسقط بالتوبة كالمرتد وقاطع الطريق قبل القدرة عليه ولا يلزم عليه حد القذف، لأنه حق لآدمي ولا يلزم عليه الساحر على إحدى الروايتين.

ووجه الثانية: أنه حد وجب على غير وجه المحاربة وتبديل الدين فالتوبة لا تسقطه دليله حد القذف.


(١) سورة التوبة (١٠٤).
(٢) سورة النحل (١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>