للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية: يستتاب -وهو اختيار الخلال- لعموم قوله تعالى: "ألم تعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده" (١). وقوله: "ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا" (٢). ولأن قتله هاهنا واجب بحق الله Object فإذا تاب جاز أن يقبل توبته دليله المرتد.

قال أبو بكر ولأن في توبته منفعة للمسلمين لأنه بعد التوبة هو عالم بالسحر يمكنه يحله فكان في ذلك منفعة.

[سقوط حد الزنا بالتوبة]

٢ - مسألة: حد الزنا هل يسقط بالتوبة وكذلك حد السرقة وشرب الخمر أم لا؟

فالمنصوص عنه في رواية أبي الحارث: في السارق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط القطع قال أبو بكر وكذلك الزاني إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد.

قال شيخنا أبو عبد الله: فيه رواية أخرى لا يسقط الحد لأن أحمد Object قال في رواية ابن منصور فيمن سرق وزنى ثم ارتد ثم تاب قال سفيان أهدر الإسلام ما كان قبله، قال أحمد: يقام عليه الحد ولا يسقط الردة ذلك.

وجه من قال: يسقط - وهو أصح - أنه حد وجب على غير وجه السعي في الأرض بالفساد، وهو حق الله Object فسقط بالتوبة كالردة وفيه احتراز من الساحر والقاطع إذا قدر عليه.

ولأنه قتل هو حق الله Object فسقط بالتوبة كالمرتد وقاطع الطريق قبل القدرة عليه ولا يلزم عليه حد القذف، لأنه حق لآدمي ولا يلزم عليه الساحر على إحدى الروايتين.

ووجه الثانية: أنه حد وجب على غير وجه المحاربة وتبديل الدين فالتوبة لا تسقطه دليله حد القذف.


(١) سورة التوبة (١٠٤).
(٢) سورة النحل (١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>