للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يهوديين زنيا (١) والرجم لا يجب إلا بعد ثبوت الإحصان ولأن اليهود والنصارى أهل ملة فجاز أن يجب عليهم الرجم بالزنا كالمسلمين ولأنه قتل بسبب متقدم فاستوى فيه المشرك والمسلم كالقتل في القصاص يلزم عليه القتل يترك الصلاة لأنه وجب بسبب حادث لا متقدم.

[عقوبة واطئ الميتة]

٢٣ - مسألة: في وطء الميتة: نقل عبد الله عنه في الذي يأتي الميتة أن بعض الناس يقول عليه حدان حد الموت وحد الزنى فظننه يعني عن نفسه.

فقال أبو بكر: لم يبلغنا في هذه المسألة غير ما رواه عبد الله وقد أخبر عن نفسه أنه ظن ذلك عن أبيه ويحتمل أن يكون عليه الحد لأنها حالة يجب الغسل بوطئها فوجب الحد كحالة الحياة ويحتمل التعزير قال فيه أقول لأن الحد يجب في العادة ردعًا وزجرًا والإنسان في العادة يزجر نفسه عن وطء الميتة لأنها لا تشتهى غالبًا.

[عقوبة وطء أمة الزوجة]

٢٤ - مسألة: إذا أذنت له زوجته في وطء أمتها لم يحل له الوطء لأن


(١) صحيح البخاري كتاب الحدود باب الرجم في البلاط ٤/ ١٧٧ وباب أحكام أهل الذمة ٤/ ١٨٢.
وصحيح مسلم كتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا ٣/ ١٣٢٦ حديث ٦٦٩٩.
وموطأ مالك كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم ٢/ ٨١٩.
وسنن أبي داود كتاب الحدود باب رجم اليهوديين ٤/ ٥٩٣ حديث ٤٤٤٦.
وسنن ابن ماجة كتاب الحدود باب رجم اليهود واليهودية ٢/ ٨٥٤ حديث ٢٥٥٦.
وسنن ابن ماجة كتاب الحدود باب رجم اليهود واليهودية ٢/ ٨٥٤ حديث ٢٥٥٦.
وسنن الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في رجم أهل الكتاب ٢/ ١٧٨.
ومجمع الزوائد للهيثمي كتاب الحدود باب رجم أهل الكتاب ٢/ ٤٤٦ حديث ١٤٦٣.
سنن الدرامي كتاب الحدود باب ما جاء في الحكم بين أهل الكتاب ٦/ ٢٧١.
ومجمع الزوائد للهيثمي كتاب الحدود باب رجم أهل الكتاب ٦/ ٢٧١.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الحدود باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا ٨/ ٢٣١ وباب ما جاء في حد الزانيين ٨/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>