للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوطء لا يستباح بالإباحة وإنما يستباح بملك اليمين أو عقد نكاح وليس ها هنا واحد منهما فإن وطئها لم يجب عليه الرجم ولكن يعزر بمائة جلدة وكان القياس الرجم لوجود شرائط الرجم لكن ترك القياس هاهنا لحديث النعمان بن بشير عن النبي في الرجل يأتي جارية امرأته قال: إن كان أحلتها له جلد مائة وإن لم يكن احلتها له رجم (١). فأسقط الرجم عنه بالإذن في الوطء فإن أتت بولد فهل يثبت نسبه منه أم لا؟

نقل ابن منصور عنه: قال سفيان: إذا أحلت فرجها فوقع عليها فهي مملوكة لسيدها الأول والولد مملوك.

قال أحمد هذا وطء شبهة والولد ولده والأمة ترجع إلى سيدها، فظاهر هذا أنه ألحق به الولد.

قال أبو بكر ما رواه ابن منصور قول أول، والعمل على ما رواه الميموني والمروزي أنه لا يلحق الولد لأن الحد يلزمه وليس فيما حكاه عن الميموني والمروذي بيان أن الوطء كان بعد اباحتها له بل يحتمل أن يكون ذلك على أن الوطء كان قبل الإباحة فلا يلحق لأن الرجم يلزمه ومن لزمه الرجم لم يلحق به الولد.

وما نقله ابن منصور فيه صريح إذا كان الوطء بعد الاذن أنه يلحق به لأن الحد لا يلزمه في هذه الحال، وإنما يجب عليه التعزير، وثبوت التعزير لا


(١) سنن أبي داود كتاب الحدود باب في الرجل يزني بجارية امرأته ٤/ ٦٠٥ حديث ٤٤٥٨ و ٤٤٥٩.
وموطأ مالك كتاب الحدود باب ما لا حد فيه ٢/ ٨٣١ عن ربيعة بن عبد الرحمن عن عمر موقوفا.
وسنن ابن ماجه كتاب الحدود باب من وقع على جارية امرأته ٢/ ٨٥٣ حديث ٢٥٥١.
وسنن الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته ٣/ ٦ حديث ١٤٧٥.
وسنن الدارمي كتاب الحدود باب فيمن يقع على جارية امرأته ٢/ ١٨٢ وسنن النسائي كتاب النكاح باب إحلال الفرج ٦/ ١٢٤.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الحدود باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته ٨/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>