للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى عطاء بن أبي مروان أن عليًا أتى بالنجاشي وقد شرب الخمر فجلده ثمانين وعشرين لإفطاره في رمضان (١) فقال النجاشي:

إذا سقا الله قومًا صوب غلائه … فلا سقا الله أهل الكوفة المطرا

ضربوني ثم قالوا قدر … قدر الله لهم شر القدر

وروي عن علي أنه أصاب رجلًا مع امرأة في لحاف واحد فضربها مائة (٢).

[القصاص على قاتل من وجده يزني بامرأته]

٤٤ - مسألة: إذا وجد مع امرأته رجلًا ينال منها ما امرأته رجلًا ينال منها ما يوجب الحد على الزاني وكان الزاني ثيبًا، فقتله وادعى ذلك لم يقبل قوله في إسقاط القود في الظاهر وهو ساقط عنه فيما بينه وبين الله تعالى لما روى أبو هريرة أن سعدا قال: يا رسول الله أرأيت أن وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء، فقال رسول الله : نعم (٣) فثبت أنه إن لم يأت بأربعة شهداء فعليه الضمان فإن أقام البينة فهل يجزئ في ذلك شاهدان أم أربعة؟.

نقل ابن منصور عنه في رجل وجد مع امرأته رجلًا فقتله فقال: إذا جاء بشهود أنه وجده مع امرأته في بيته هدر دمه وإن كان شاهدين فظاهر هذا أنه يجزئ في ذلك شاهدان.

ونقل أبو طالب فيمن وجد مع امرأته رجلًا فقتله: يقيم البينة أربعة لأنه قذفها فإن شهد أربعة رجمت وإن شهد اثنان جلدوا فظاهر هذا أنه لا يجزئ في ذلك أقل من أربعة يثبتون الزنا، فإن شهد اثنان لم يسقط القود عنه لأنه


(١) تقدم تخريجه في المسألة نفسها.
(٢) مصنف عبد الرزاق كتاب النكاح باب الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت ٧/ ٤٠١ رقم ١٣٦٣٥.
وتقدم في نفس المسألة.
(٣) صحيح مسلم كتاب اللعان ٣/ ١١٣٥ حديث ١٤٩٨.
وموطأ مالك كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم ٢/ ٨٢٣.
وسنن أبي داود كتاب الديات باب من وجد مع أهله رجلا يقتله ٤/ ٦٧٠ حديث ٤٥٣٢ و ٤٥٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>