للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المفتري في السب أقل من جرم المفتري بالقذف فيجب أن لا يبلغ عقوبة الأخف عقوبة الأغلظ.

ووجه الثانية: ما روى النعمان بن بشير عن النبي في الذي يأتي جارية امرأته قال: إن كان أحلتها له جلد مائة جلدة وإن لم يكن أحلتها رجم (١) فأسقط الحد عنه وأوجب التعزير مائة.

وروي أن معن بن زائدة زوّر على عمر كتابًا فجلده مائة فشفع إليه في أمره فجلده مائتين (٢)

وقد روى عنه خلاف هذا روي أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: لا تبلغ بالتعزير أدنى الحد (٣).

وروى هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب جاء إلى عمر بأمة كانت لحاطب وقد أصابت فاحشة وقد أحصنت فدعاها فسألها فقالت: نعم مرعوش بنت همين فقال عمر لعلي وعثمان وعبد الرحمن وهم جلوس عنده: أشيروا علي فقال علي وعبد الرحمن ترجم فقال لعثمان أشر فقال: قد أشارا عليك فقال له: عزمت عليك فقال عثمان: اني لا أرى الحد إلا على من علم وأراها تستهل به كأنها لا ترى به بأسًا فقال عمر: صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم فضربها مائة وغربها عامًا (٤).

وروى ابن أبي ليلى قال: وجد رجل مع امرأة في لحافها على فراشها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فضربه أربعين (٥).


(١) تقدم في عقوبة من وقع على جارية امرأته المسألة رقم (٢٤).
(٢) لم أجده.
(٣) مصنف عبد الرزاق كتاب النكاح باب لا يبلغ بالحد العقوبات ٧/ ٤١٣ رقم ١٣٦٧٤.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الحدود - باب درء الحدود بالشبهات ٨/ ٢٣٨.
(٥) لم أجده من فعل عمر، وفي مصنف عبد الرزاق باب الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أن ابن مسعود أتى برجل وجد مع امرأة في لحاف فجلد كل واحد منها أربعين سوطا فقال له عمر: نعما ما رأيت، وفيه أن عمر جلد كل واحد منها مائة جلدة ٧/ ٤٠١ رقم ١٣٦٣٦ و ١٣٦٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>