للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: الإباحة، لأنه ليس بغالب، وقد (١) أومأ إليه في رواية الأثرم في الخز الذي سداه الإبريسم، فلم يربه بأسًا، وكذلك نقل صالح في ثوب سداه حرير ولحمته قطن فهو كالخز، وقد قال ابن عباس: نهى النبي ﷺ عن المصمت من الحرير (٢)، وهذا يدل على الجواز.

[استثناء العين من الورق والورق من العين]

٢ - : مسألة واختلفوا في استثناء العين من الورق والورق من العين.

فقال أبو بكر: لا يصح لأنه استثناء من غير الجنس فهو كما لو أقر بدراهم فاستثنى منها طعامًا أو ثوبًا. وقال الخرقي: يصح، لأن العين والورق في حكم الجنس الواحد ألا ترى أنها قيم المتلفات وأروش الجنايات ويضم بعضها إلى بعض في الزكاة، ويفارق هذا الاستثناء من جنس غيرهما لأنه لم يجر مجرى الجنس الواحد.

ما يلزم بالإقرار بكذا وكذا درهمًا:

٣ - مسألة: واختلفوا إذا قال له علي كذا وكذا درهمًا.

فقال شيخنا أبو عبد الله: يلزمه درهم واحد.

وقال أبو الحسن التميمي: يلزمه درهمان، قال: ومن أصحابنا من قال: يلزمه درهم فأكثر وجه من قال: يلزمه درهم واحد أن كذا يقع على فلس ودائق ونصف درهم وكذا الثاني أيضًا (٣).

فإذا قال: درهمًا كان تفسيرًا لأقل اثنين يفسران بدرهم وأقل اثنين يفسران بدرهم نصف ونصف، فأوجبنا اليقين (٤)، ووجه من قال: يلزمه درهمان أنه أقر بمبهمين بدليل أنه لو فسرهما بثوبين أو عبدين أو درهمين كان


(١) سقط من (ب) قوله: "وقد أومأ إليه" إلى آخر المسألة.
(٢) سنن أبي داود - كتاب اللباس - باب الرخصة في العلم والخيط ٤/ ٣٢٩ حديث / ٤٠٥٥.
(٣) في (ب): "وكذا الثاني أيضًا كذلك".
(٤) سقطت من (أ) كلمة "وأقل اثنين يفسران بدرهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>