١ - مسألة: واختلفت في جواز قسمة الدين وهو في الذمة.
فنقل حرب: جواز ذلك لأن معني القسمة إفراز الحقوق وتعديل الانصباء وهذا المعنى يوجد في الذمم.
ونقل حنبل منع ذلك، وهو أصح، لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل والروايتان فيه إذا كانت الديون في ذمم جماعة، وأقلها ذمتان فأما إن كانت في ذمة واحدة لم تصح، رواية واحدة، لأنه لا يصح إفراز ذلك في ذمة واحدة.
[استئجار أحد الشريكين صاحبه لعمل في العين المشتركة بينهما]
١ - مسألة: واختلفت في استئجار أحد الشريكين صاحبه لإيقاع عمل في العين المشتركة مثل أن يستأجره لنقل الطعام بنفسه أو بغلامه أو بدابته أو القصارة الثوب ونحو ذلك.
فنقل ابن القاسم وسندى وصالح: جواز ذلك كما لو استأجر منه دارًا يخزن (١) فيها الطعام أو جوالق أو سفينة أو رحا فإن ذلك جائز بلا خلاف على المذهب.