١٢٧ - مسألة: واختلفت في الوقت الذي ينقطع فيه التكبير في عيد الفطر.
فنقل حنبل: بعد فراغ الإمام من الخطبة لما روى أحمد في مسائل عبد الله قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال: كان رسول الله ﷺ يخرج يوم عيد الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير (١). لأن الناس تبع للإمام، والإمام يقطع التكبير بعد فراغه من الخطبتين، ولأن التكبير من شعار الصلاة فما دامت الصلاة والخطبة قائمتين. فإنه يؤتى به.
ونقل الأثرم: إذا جاء الإمام إلى المصلى قطع. ومعناه إذا خرج الإمام للصلاة قطع لأنه يحتاج أن يتأهب للصلاة فيقطع حين يتأهب فأما قبل خروجه فإنه يكبر لأن الكلام، مباح، وأولى الكلام التكبير.
[محل التكبير في صلاة العيد]
١٢٨ - مسألة: واختلفت في محل التكبير في صلاة العيد.
(١) أخرجه الدارقطني في كتاب العيد ٢/ ٤٤ حديث ٦ عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى.