للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقل حرب وجوب مسح جميعه، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنه عضو من أعضاء الطهارة، فلم يجزئ ما يقع عليه الاسم دليله الوجه واليدان.

ونقل أبو الحارث: يجزئ مسح بعضه، لأنه مسح بالماء أشبه مسح الخفين.

[مسح الأذنين]

٩ - مسألة: واختلفت في مسح الأذنين.

فنقل حرب وجوب ذلك قال: يعيد الصلاة إذ تركها، ونقل صالح وابن أصرم المزني لا يعيد إذا تركها فهذا يدل على أنه غير واجب، أصل هذا أن الأذنين من الرأس، وقد اختلفت الرواية في استيعاب جميع الرأس.

[أخذ ماء جديد للأذنين]

١ - مسألة: هل يستحب له أن يفرد لها ماء جديدًا؟

فنقل ابن منصور والأثرم والميموني يمسحها مع الرأس، قال الميموني: رأيت أبا عبد الله مسحها مع الرأس.

ونقل أبو داود وابن إبراهيم هما من الرأس، ويفرد لها ماء جديد.

وجه الثانية: أنها وإن كانا منه فهى مختلف فيها بين الفقهاء، منهم من قال:: ليستا من الرأس فاستحب الخروج من الخلاف.

[تكرار مسح الرأس]

١ - مسألة: واختلف في تكرار مسح الرأس.

فنقل الأثرم: ما يدل على أنه ليس بسنة، لأنه سئل عن مسح الرأس مرة واحدة، فقال: نعم، لأن النبي توضأ فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه ثلاثًا، ومسح برأسه مرة واحدة (١).


(١) أخرجه مسلم في الطهارة باب صفة الوضوء وكماله ١/ ٢٠٤ و ٢٠٥ حديث ٢٢٦. والبخاري في كتاب الوضوء - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا ١/ ٤٢. وأبو داود في الطهارة باب صفة وضوء النبي =

<<  <  ج: ص:  >  >>