للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل عبد الله: أنها تتعلق بذمته يتبع به إذا أعتق.

وجه الأولى: أنه إتلاف وجد من جهة العبد فتعلق برقبته كالجنايات، ولأنه لو أذن فيه السيد تعلق برقبته فتعلق برقبته وإن لم يأذن كالجنايات.

ووجه الثانية: أن الذي باعه أو أقرضه هو المتلف لماله، لأنه دخل على بصيرة أن دينه يتأخر، وإن ذلك بغير إذن سيده فهو كالمحجور عليه لسفه من عامله بعد الحجر تعلقت ديونه بذمته ولم يطالب في الحال كذلك ها هنا.

[أخذ الرهن والكفيل في السلم]

٤٧ - مسألة: واختلفت في جواز أخذ الرهن والكفيل في السلم.

فنقل حنبل: جواز ذلك، وهو اختيار أبي بكر.

ونقل أبو طالب والمروذي: منع ذلك، وهو اختيار الخرقي.

وجه الأولى: أنه أحد نوعي البيع فجاز الرهن بما ثبت في الذمة منه كالثمن في البيع.

ووجه الثانية: أن بهلاك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيًا للمسلم فيه فيصير كأنه استوفى الرهن به لا عن السلم فلا يجوز لقول النبي من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره (١).

[السلم إلى أجل غير منضبط]

٤٨ - مسألة: واختلفت إذا قال: أسلمت إليك إلى الحصاد وإلى الجذاذ وإلى الصرام.

فنقل أبو الصقر: أنه لا يجوز حتى يسمي شهرًا معلومًا، وليس هنا معلوم.

ونقل ابن منصور: يجوز، وقال أبو بكر: الأولى اختياري.


(١) سنن أبي داود كتاب البيوع - باب السلف يحول ٣/ ٧٤٤ حديث /٣٤٦٨، وسنن ابن ماجه - كتاب التجارات - باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ٢/ ٧٦٦ حديث / ٢٢٨٣.
وسنن الدارقطني - كتاب البيوع ٣/ ٤٥ حديث / ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>