للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل حرب: يقدم من رضي به الجيران لأن نفسين لو تشاحا في الإمامة ورضي الجيران بأحدهما قدم كذلك ههنا.

[صلاة من خفيت عليه القبلة وهو ليس من أهل الاجتهاد فصلى على حسب حاله]

٩ - مسألة: قال أبو بكر إذا خفيت عليه القبلة ولم يكن من أهل الاجتهاد وصلى على حسب حاله فهل يعيد على قولين يعني وجهين:

أحدهما يعيد أصاب أو أخطأ لأنه إذا صلى بغير اجتهاد فهو كمن صلى بغير طهارة ولا تيمم، فإنه يعيد كذلك ههنا. والثاني: لا يعيد، لأنه صلى على حسب حاله فهو كما لو اجتهد.

[حد رفع اليدين عند التكبير في الصلاة]

١٠ - مسألة: إذا رفع يديه في تكبيرة الإحرام فإلى أي موضع يرفعها؟

نقل أبو الحارث يرفع يديه إلى فروع أذنيه. ونقل الجماعة يرفع إلى منكبيه واختلف أصحابنا فقال الخرقي ذلك سنة، وهو مخير في الرفع إلى منكبيه أو إلى فروع الأذنين.

وقال أبو حفص العكبري، اختلفت الرواية عنه في حد الرفع، وكلاهما موافق للسنة، قال: والذي أختار أن يجعل يديه حذاء منكبيه، وإبهاميه عند شحمة أذنيه، فتحصل أطراف أصابعه عند فروع أذنيه، فيكون قد أخذ بالأحاديث كلها وظاهر كلام أبي حفص أن المسألة على روايتين:

إحداهما: يرفع إلى فروع الأذنين. والثانية: إلى المنكبين.

وظاهر كلام الخرقي أن المسألة رواية واحدة، وأنه مخير في أيها شاء، لأن ابن عمر روى أن النبي رفع إلى منكبيه (١)، ومالك بن الحويرث روى أنه


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى، وباب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع ١/ ١٣٥، ومسلم في كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو =

<<  <  ج: ص:  >  >>